من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في الحيل الشرعية)

صفحة 117 - الجزء 2

  الجواب والله الموفق: أن الشفعة هنا ثابتة؛ لأنه لا مانع يقدر هنا إلا كون الثمن قيمياً، وقد قالوا: إنه يشترط في صحتها أن يكون الثمن مثلياً.

  قلنا: القيمة مثل، فيقوم الثمن بقيمة عدلين ويدفع إلى المشتري، وهذا هو المذهب كما في الأزهار وشرحه⁣(⁣١).

  والدليل على ما ذكرنا: أن المعنى المقتضي لوجوب الشفعة موجود في هذه الصورة ونحوها، وهو دفع الضرر عن الجار، والأدلة في وجوب الشفعة جاءت مطلقة، ولم تقيد بكون الثمن مثلياً، ولم يظهر أن كون الثمن قيمياً مانع من الشفعة، والأصل بقاء ثبوت الشفعة.

حيلة في إسقاط الشفعة

  الحيلة أن ينذر صاحب الأرض على المشتري بجزء مشاع من الأرض التي يريد بيعها قبل البيع ثم يبيعها بعد ذلك منه؛ فإنه يصير خليطاً، والخليط أولى من غيره بالشفعة.

فائدة (في الحيل الشرعية)

  في خط قال فيه: أفاده شيخنا وبركتنا العلامة صفي الدين المجلي على أقرانه، أحمد بن قاسم الشمط: رأيت ضابطاً في الحيل الشرعية ما يجوز منها وما لا يجوز، فقال بعد كلام وتعليق حول الأمارات التي ظاهرها جواز الحيل، والأمارات التي ظاهرها تحريم الحيل:

  ١ - كل حيلة أخرجت من واجب لا يمكن الإتيان به من دونها فهي جائزة، ولا فرق بين ما أوجبه الله تعالى، وبين ما أوجبه العبد على نفسه.

  وذلك نحو السفر في حق من أوجب على نفسه وطء زوجته في نهار رمضان، ونحو الحد بعثكول للمريض الذي قد أوجبه الله عليه، وكالزكاة يفرط المرء في إخراجها حتى صار فقيراً ثم يتوب فيتحيل بإخراجها إلى فقير يردها إليه.

  ثم قال: وقلنا: «واجب لا يمكن الإتيان به من دونها» ليخرج الغني القادر على إخراج الزكاة فإن الحيلة لا تجزيه.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٢٣٣.