فائدة في ترك نكاح أخت المطلقة أو الخامسة مع الرجعة
  قلت: قد صح عن النبي ÷ عند الزيدية وعند أهل الحديث قوله ÷ كما في المجموع وغيره: «أما علمت أن الله ø حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»، ولفظه عند أهل الحديث: «فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، فيكون الولد من الرضاعة كالولد من النسب في أحكام النكاح.
  واستدل الهادي بقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[النساء ٢٣]، فأخذ # بمفهوم الصفة، وخصص به عموم الحديث، وغيرُ الهادي # لم يأخذ بمفهوم الصفة هنا؛ لأن الصفة جاءت لإخراج ابن التبني.
  ولكل من القولين مرجح؛ فيرجح قول الهادي #:
  ١ - أن ظاهر الصفة التخصيص للابن من التبني وللابن من الرضاع، ولا يجوز الخروج عن الظاهر إلا لدليل، ولا دليل إلا العموم في الحديث المتقدم.
  ٢ - قد تعارض مفهوم الصفة مع ما قابله من العموم، وحينئذ فيكون مفهوم الصفة أقوى مما قابله من عموم الحديث لأمرين:
  أ - لأن القرآن قطعي السند. ب - لأن الواجب العمل بالقرآن، فإن لم يوجد دليل القرآن عمل بدليل السنة، هكذا جاء في حديث معاذ بن جبل.
  ويترجح القول الآخر:
  ١ - بموافقة الإجماع كما ذكره في البحر.
  ٢ - لما فيه من الاحتياط.
فائدة في ترك نكاح أخت المطلقة أو الخامسة مع الرجعة
  قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة ٢٢٨]، {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١}[الطلاق]، يؤخذ من ذلك تحريم نكاح أخت المطلقة رجعياً ونكاح الخامسة في حق من طلق إحدى زوجاته الأربع طلاقاً رجعياً، وذلك أن الزواج المذكور ينافي الرجعة التي جعلها الله تعالى للزوج.