[الاحتكار]
  والمراد ببركة الطعام مع الكيل أنه سيسلم من الإسراف الذي هو تضييع له في غير حاجة، وهذه بركة حسية معلومة.
  وبامتثال تعاليم الله تعالى سيحصل بركة أخرى معنوية كالبركة التي تحصل بذكر الله وذكر اسمه.
[الاحتكار]
  الاحتكار: إمساك الطعام عن البيع، وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه، وحاجة الناس إليه. اهـ من فتح الباري.
الشرط في البيع
  - حديث: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
  - وباع جابر جملاً من النبي ÷ واشترط ظهره إلى المدينة.
  - نهى رسول الله ÷ عن بيع وشرط.
  - «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» أو كما قال.
  - وجاء النهي عن شرطين في بيع.
  - وفي حديث بَرِيْرَة: «إن أحب أهلك أن أصُبَّ لهم ثمنك صبَّةً واحدة وأعتقك - فعلت»، فيؤخذ منه: صحة البيع مع اشتراط العتق.
  - وكذلك يؤخذ منه: أن بيع الأمة أو العبد واشتراط ولائه للبائع يصح البيع ويلغو الشرط.
  - وجاء من حديث جابر: النهي عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.
[بيع المدبر]
  في البخاري حديث: باع النبي ÷ المدبر.
  وفي مسلم وغيره كما في فتح الباري: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «ألك مال غيره» فقال: لا ... إلخ.
  وفيه: فدفعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها».