من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(تعريف الغصب)

صفحة 256 - الجزء 2

كتاب الغصب

(تعريف الغصب)

  في الأزهار: هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً وإن لم ينو. انتهى.

  قلت: فيدخل في الغصب السرقة وجحد الوديعة وما أشبه ذلك مما حرم الله تعالى أخذه من مال الغير وحقوقه، فلا يتوهم متوهم أن ما ذكره في الأزهار من الأحكام في كتاب الغصب خاص بالاستيلاء على مال الغير قهراً.

  ومن أحكام هذا الباب:

  ١ - أن الغاصب يبرأ بمصير العين المغصوبة أو قيمتها إلى مالكها على أي وجه نحو أن يعيرها منه، أو يطعمها إياه، أو يهديها له، أو نحو ذلك.

  ٢ - الواجب رد عين المغصوب، ولا تجزي القيمة مع وجود العين.

[متى يحل مال المسلم لآخذه ومستعمله]

  سؤال: متى يحل مال المسلم لآخذه ومستعمله؟

  الجواب: لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، وقد قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ...}⁣[النساء ٢٩]، وفي الحديث المشهور: «ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ... الحديث».

  - وقد أجاز العلماء للوالي أن يأخذ من أموال الرعية ما يدفع به عدوهم الزاحف عليهم، وإنما أجازوا ذلك لأن عدوهم الزاحف عليهم سيأخذ إن لم يصدوه أموالهم ويصنع بهم المناكير، فساغ للوالي أن يدفع هذا الشر العظيم والضرر الشامل بأخذ شيء من أموالهم وإن كان فيه ضرر عليهم إلا أنه ضرر يسير بالنسبة لضرر العدو، ودفع الضرر الكبير بالضرر الصغير أمر متقرر حسنه في العقول.

  وهناك حالة أخرى يجوز فيها الأكل من مال المسلم بغير إذنه، وهي نحو أن يبلغ بالرجل الجوع إلى حد يخاف على نفسه الموت أو حدوث مرض يؤثر على