جواب السؤال الأول:
  س ٢: هل كل مجتهد مصيب ولو بان ضعف دليله مقابل ما يراه الآخرون أقوى وأرجح؟
  س ٣: هل الحق فيما يدخله الاجتهاد مع واحد، والآخرون مخطئون؟
  س ٤: هل للمناهج الفقهية التي تعمم لتعليمها التوحيدُ للآراء وتعليمُ منهج واحد والإفتاء به والقضاء به وحصر الاجتهادات الأخرى على أصحابها؟ وكيف يُختار هذا المنهج الذي ينبغي تعميمه؟
جواب السؤال الأول:
  لا يجب على المجتهد أن يعلم طلبته اجتهاده الخاص به، ويجوز له أن يدرسهم المنهج المعهود عندهم، ولو كان فيه ما يخالف اختياره.
  والطلبة على قسمين:
  ١ - فقسم منهم قد ترقى وعرف الاجتهاد والتقليد، وما يجوز فيه الاجتهاد، وما يجوز فيه التقليد، وما يجوز فيه الخلاف، وما لا يجوز فيه الخلاف و ... إلخ؛ فلا بأس على المجتهد في عرض اجتهاده على هذا القسم من الطلبة.
  ٢ - والقسم الآخر هو الذي لم يترقّ عن العامية، فلا ينبغي للمجتهد أن يعرض عليهم من اجتهاده ما يخالف المعهود لديهم؛ لأن ذلك قد يشككهم في دينهم ويلبس عليهم أمرهم.
  - وعلى المجتهد أن يترك العوام على المذهب الذي نشأوا عليه، ولا يجوز له أن يعلمهم من اجتهاده ما يشوشهم ويحيرهم في دينهم.
  - بل لا يجوز له هو أن يعمل باجتهاده لنفسه وهو بمرأى ومسمع منهم، إذا عرف أن ذلك سيؤدي إلى شكهم فيه، أو طعنهم عليه، أو وقوعهم في الحيرة.
جواب الثاني:
  كل مجتهد مصيب، حتى ولو انكشف ضعف دليله، بمعنى أن المجتهد العامل باجتهاده مصيب في العمل بما رآه من المذهب، وهكذا المقلدون له فإنهم مصيبون