من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

جواب السؤال الأول:

صفحة 22 - الجزء 1

  س ٢: هل كل مجتهد مصيب ولو بان ضعف دليله مقابل ما يراه الآخرون أقوى وأرجح؟

  س ٣: هل الحق فيما يدخله الاجتهاد مع واحد، والآخرون مخطئون؟

  س ٤: هل للمناهج الفقهية التي تعمم لتعليمها التوحيدُ للآراء وتعليمُ منهج واحد والإفتاء به والقضاء به وحصر الاجتهادات الأخرى على أصحابها؟ وكيف يُختار هذا المنهج الذي ينبغي تعميمه؟

جواب السؤال الأول:

  لا يجب على المجتهد أن يعلم طلبته اجتهاده الخاص به، ويجوز له أن يدرسهم المنهج المعهود عندهم، ولو كان فيه ما يخالف اختياره.

  والطلبة على قسمين:

  ١ - فقسم منهم قد ترقى وعرف الاجتهاد والتقليد، وما يجوز فيه الاجتهاد، وما يجوز فيه التقليد، وما يجوز فيه الخلاف، وما لا يجوز فيه الخلاف و ... إلخ؛ فلا بأس على المجتهد في عرض اجتهاده على هذا القسم من الطلبة.

  ٢ - والقسم الآخر هو الذي لم يترقّ عن العامية، فلا ينبغي للمجتهد أن يعرض عليهم من اجتهاده ما يخالف المعهود لديهم؛ لأن ذلك قد يشككهم في دينهم ويلبس عليهم أمرهم.

  - وعلى المجتهد أن يترك العوام على المذهب الذي نشأوا عليه، ولا يجوز له أن يعلمهم من اجتهاده ما يشوشهم ويحيرهم في دينهم.

  - بل لا يجوز له هو أن يعمل باجتهاده لنفسه وهو بمرأى ومسمع منهم، إذا عرف أن ذلك سيؤدي إلى شكهم فيه، أو طعنهم عليه، أو وقوعهم في الحيرة.

جواب الثاني:

  كل مجتهد مصيب، حتى ولو انكشف ضعف دليله، بمعنى أن المجتهد العامل باجتهاده مصيب في العمل بما رآه من المذهب، وهكذا المقلدون له فإنهم مصيبون