[هل يجوز أن يقترض الأمين مما بيده]
  مثله من المجانين في العادة، مثلاً حق فطور أو غداء أو قيمة دخان أو قيمة قات، وتماماً مثلما يفعله أولياء المجانين لمجانينهم، فيكون الوديع بمنزلة الولي عند عدم الولي إذا كان صالحاً، ولا يحتاج في مثل هذه الحالة إلى نصب.
[حكم الوديعة إذا غاب مالكها]
  للمذهب: وحكم الوديعة إذا غاب مالكها بقيت حتى يقع اليأس من صاحبها، ولا يجب التعريف بها إذا غاب مالكها أو جهل. اهـ من التاج.
[حكم من عنده وداعة فضاعت أو سرقت]
  سؤال: رجل عنده وداعة، والله أعلم هل هي سرقت أم ضاعت؛ فماذا يلزمه؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
  الجواب والله الموفق: الوديعة إن سرقت من المكان الذي تحفظ في مثله تلك الوداعة فهي غير مضمونة، وإن سرقت من مكان لا تحفظ في مثله في العادة فهي مضمونة، وإن كان نسيها في مكان حتى سرقت فهي أيضاً مضمونة.
  هذا، وأما إذا ضاعت فهي مضمونة.
  وخلاصة القول: أنه إن كان من الوديع تفريط في الحفظ فهي مضمونة، وإن لم يكن منه تفريط فليست بمضمونة، وقد جعل أهل المذهب الضياع والنسيان تفريطاً.
  والدليل على ما ذكر: ما علم في الشرع من وجوب حفظ الأمانة، ثم تأديتها إلى أهلها.
[في استقراض الوديعة]
  فائدة: ليس للوديع ™ أن يستقرض الوديعة ولا شيئاً منها (إلا أن يعرف رضا مالكها جاز. تمت و (é». انتهى من البيان وحواشيه.
  قلت: ودليل ذلك قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
[هل يجوز أن يقترض الأمين مما بيده]
  سؤال: هل يجوز أن يقترض الأمين مما بيده من الأمانات عند الحاجة ثم يردها؟