من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه]

صفحة 87 - الجزء 2

[باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه]

[في استحقاق المبيع]

  سؤال: رجل اشترى من آخر قطعة أرض بثمن معلوم، وجاء رجل ثالث وكان هو البائع من البائع هذا، فاستهلك تلك القطعة، فتشاجر البائع هو والبائع الأول وتشاجر أيضاً هو والمشتري، وقد مضى أربع سنوات، وأخيراً حصل البائع الثاني على عوض من البائع الأول، وذلك قطعة أرض في بلد آخر ولم يحصل على أكثر من ذلك بعد الشجار والنزاع والوسائط، فما هو الذي يلزم للمشتري الأخير مع العلم أنه مصر على المطالبة بالأرض التي اشتراها أو بما يماثلها في نفس المكان؟ مع العلم أن البائع يدعي أنه شريك في المبيع، والمشتري ينكر ذلك ويقول إنه بيع خاص به من دون البائع.

  الجواب ومن الله التوفيق: أنه إن ثبت أن البائع والمشتري شركاء في المبيع فيكون العوض الذي حصل عليه البائع من البائع الأول مشتركاً بينهما على حسب شراكتهما في الأصل، ولا يلزم للمشتري إلا ذلك.

  وإن ثبت أن البائع ليس شريكاً في المبيع وأنه خاص بالمشتري، فإذا لم يستطع البائع أن يسلم المبيع للمشتري، ولا قدر على أخذه من البائع الأول بعد المحاولة فيلزمه رد الثمن الذي أخذه، ولا يلزمه للمشتري أكثر من ذلك.

  وإذا كان البائع قد ضمن للمشتري أن يبدل ما اختل أو بطل الحبلة بالحبلة والذراع بالذراع في المكان الفلاني، فإن ذلك لا يلزم ولا يصح على المذهب كما في حواشي شرح الأزهار.

  ويمكن الاستدلال لذلك بأن عقد البيع وقع على مبيع معين، ثم إن الاشتراط الواقع في ذلك العقد بأنه إذا اختل المبيع فإن على البائع أن يبدله في المكان المعين أو غير المعين، ورضا الطرفين به يعتبر عقداً آخر على مبيع آخر غير الأول، وهذا العقد الأخير غير صحيح؛ لأنه لم ينبرم حال العقد، والمشترط