من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة الجمعة

صفحة 149 - الجزء 1

  للسامع ذلك فبعد الصلاة مباشرة، وقبل خروج المصلين حتى لا يعتقدوا خطأً.

  نعم، ولا يضرّ مثل هذا الخطأ بالخطبة والصلاة؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب ٥]، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}⁣[التوبة ١١٥]، وهذا الخطيب لم يتبيّن له بَعْدُ أن ما تكلم به مما يُتَّقى؛ فلا يحكم بضلاله.

  أما الخروج من المسجد وترك الجمعة لذلك فلا ينبغي إلا لعدم القدرة على الإنكار.

  والمفروض هنا خطأ الخطيب بحيث لو علم بذلك لما تكلم بالخطأ، وإنكار مثل هذا الخطأ متيسر، ورده إلى الصواب قريب.

  هذا، وقد سُئِلْتُ هذا السؤال من جماعة من أولئك المصلين في يوم الجمعة نفسه بحضور كثير من المصلين في ذلك المسجد وحضور خطيبهم، وترتَّب على هذا الخطأ كثير من الفوائد في مسائل أصول الدين، وتوضيح أدلتها من العصر إلى قبل الغروب، وربّ ضارة نافعة.

فائدة للمذهب في رد السلام:

  إذا سلم الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب حرم الرد إلا على الخطيب فيجب عليه الرد⁣(⁣١)؛ انتهى من البيان وحواشيه باختصار.

  وكذا يحرم± الرد على من يصلي فريضة. أما الذي يصلي± نافلة فيلزمه الرد إن كان يخشى فوته في ذلك المجلس؛ انتهى من البيان.


(١) وذكره في حاشية شرح الأزهار ١/ ٢٢٥.