من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل المحرم شرط وجوب أو أداء]

صفحة 281 - الجزء 1

  الركب قالت لهم ما معناه: أما يستحي علي بن أبي طالب لقد هتك ستري، يبعثني مع رجال أجانب، فلما سمع ذلك الركب كلامها وضعوا ملابسهم وعمائمهم فإذا هم نساء ... إلخ. وهذه القصة مشهورة عن أمير المؤمنين #.

  وبعد، فإن سفر المرأة البريد فما فوقه ليس مُحَرَّماً على المرأة لذاته، بل لأمر آخر هو خوف الفتنة، والتعرض للوقوع في المحظور، فإذا أمنت المرأة من ذلك في سفرها مع عدة نساء فلا مانع حينئذٍ من جواز السفر فوق البريد.

  فإن قيل: إن الشارع الحكيم قد ربط الحكم بالسفر وعلقه عليه دون ما ذكرتم؛ حسماً لأسباب الفتنة، وسداً لأبواب الجريمة، والسفر بدون محرم من مظان الفتنة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز تعليق الحكم على (الحكمة) التي يسميها الأصوليون (المئنة)، بمعنى أن الحكم يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها، وعلى هذا جرى العلماء قديماً وحديثاً، فإنهم يعللون وجوب قصر الرباعية أو جوازه بالسفر دون المشقة، سواءً أحصل مع السفر مشقة أم لا، وكذلك جواز الجمع وجواز الإفطار.

  قلنا: الأمر هو كما ذكرتم لولا وجود ما يشهد لما ذكرنا، وهو ما تقدم من الرواية عن أمير المؤمنين، فإنها قد دلت على جواز سفر المرأة مع النساء الثقات المأمونات.

[هل المَحْرم شرط وجوب أو أداء]

  الشروط:

  ١ - شرط الطلب، أو شرط الوجوب هما بمعنى واحد فهذا الشرط لا يجب تحصيله، ولا كلام في ذلك، سواء أكان الشرط مقدوراً للمكلف أم لا، وذلك كزوال الشمس، فإنه شرط في وجوب صلاة الظهر، وكحصول النصاب في الملك فإنه شرط في وجوب الزكاة.

  ويسمى زوال الشمس وحصول النصاب سبباً وعلة وأمارة على أن الصلاة قد وجبت على المكلف، وأن الزكاة قد وجبت، وهذا هو المراد بقولهم في قواعد الأصول: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب.