باب شركة الأملاك
[حكم فتح نوافذ الدار على الجار]
  سؤال: فتح جار عند بنائه للدور الثاني نوافذ كبيرة، وكشفت هذه النوافذ بيت جاره كشفاً كاملاً، وبين البيتين فاصل يقدر بمتر ونصف، ويدعي صاحب النوافذ أنه يختص به، ويدعي جاره أنه مشترك بينهما، ولكل منهما إليه باب مفتوح، فما هو الحكم في فتح النوافذ الكاشفة لبيت الجار؟
  الجواب: أنه يجوز لصاحب الدور الثاني أن يفتح نوافذ إلى جهة الفاصل بينه وبين جاره، وإن كشفت النوافذ بيت جاره، وذلك لأن الفاصل بين البيتين على أقل تقدير فاصل مشترك كما يدعيه جاره، وهذا إذا لم يكن بين الجارين اتفاق على أن لا يفتح أيهما إلى الفاصل أي نافذة، إلا أن المجورة تحتم على الجار كف الأذى، وذلك أدنى درجات الإحسان التي أمرنا الله تعالى بها للجار.
  فعلى الجار أن يحرص على أن لا يدخل أي أذى على جاره بفتح النوافذ الكاشفة، وإذا كان لا بد من فتح نوافذ إلى جهته فليرفعها بحيث لا تنكشف منها عورات الجار، أو ينظر الأماكن التي لا تكشف منها عورة الجار ويفتح النوافذ منها.
[فائدة في حقوق الماء]
  في الحقوق: في التاج: ولا لأحدهما أن يفعل في الحق غير المعتاد على وجه يضر بالآخر(١).
  - يشترك الأعلى والأسفل في ماء الصبائب إذا كان إحياء الأعلى والأسفل في وقت واحد.
  - وإذا كان أحدهما هو السابق بالإحياء فهو الأولى بماء الصبابة، وليس للآخر إلا ما فضل عن حاجته، وسواء كان السابق هو الأعلى أو الأسفل.
(١) التاج ٣/ ١٩٤.