من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 69 - الجزء 2

  نعم، يمكن للبائع والمشتري تغيير صورة الربا، وذلك بتغيير صورة العقد، وذلك بأن يضم الطرفان الفوائد المتوقعة في ثمن السلعة إلى ثمن السلعة ثم يعقدان على ذلك عقد البيع، ويجعلان ذلك كله ثمناً للسلعة، فإذا فعلا ذلك فلا إشكال في جواز ذلك البيع؛ لعدم اشتماله حينئذ على صورة الربا، ولا على معناه.

[إعطاء التاجر للبنك عمولة]

  سؤال: اتفق بنك مع تاجر للهروب من الربا على أن يبيع التاجر من زبائن البنك بعض السلع بسعرها المعتاد من غير زيادة ولا نقصان، وعلى البنك أن يسدد ثمن تلك السلع، ويكون الدين الذي عند الزبائن للبنك، وعلى التاجر أن يسلم للبنك خمسة في المائة من قيمة تلك المبيعات.

  هذا مع العلم أن البنك يحتاج إلى موظفين في هذا العمل في القيد والتسجيل والتحويل والمعاملة؛ فما هو حكم الشرع في هذه المعاملة؟

  الجواب والله الموفق: الذي ظهر لي في هذا السؤال أن المعاملة صحيحة وجائزة وليس فيها شيء من الربا، وليست هذه الحيلة من الحيل التي يتوصل بها إلى الربا، فالبائع قد باع بالسعر المعتاد وأخذ الثمن بالحوالة من البنك، والبنك تحول أثمان تلك السلع، بشرط أن يكافئه البائع خمسة في المائة من أثمان السلع من حقه الخاص.

  فإن قيل: البنك دفع عن زبونه خمسة وتسعين في المائة وسجل عليه مائة في المائة ديناً. وذلك ربا.

  قلنا: البنك لم يستفد الخمسة في المائة من الزبون، وإنما استفادها من التاجر في مقابل:

  ١ - جلبه للزبائن وتنفيق السلع ودفع الأثمان كاملة.

  ٢ - في مقابل ما يلحقه من الكلفة في القيد والتسجيل والتحويل.

  والربا هو الزيادة على المشتري، ولا زيادة هنا على المشتري، فالمشتري قد اشترى السلعة بسعرها المعتاد الذي تباع به نقداً من غير زيادة.