[في تعين الوطن لإنشاء الحج عن الميت]
[في تعين الوطن لإنشاء الحج عن الميت]
  في ضوء النهار: إن تعين الوطن لإنشاء الحج عن الميت ممنوع؛ لعدم الدليل الشرعي، وأيد ذلك في المنحة، وقال إنه الحق. اهـ
  قلت: الميت الذي أوصى بحجة الإسلام ثم مات في وطنه قد كان الواجب عليه إن كان مستطيعاً - لولا حيلولة الموت - أن يسافر من وطنه لأداء الحج؛ لأنه لا يتأتى الحج إلا بذلك، ففعل السفر من الوطن من مقدمات الحج التي من المفروض أن حج الميت لا يتم إلا بها، وحينئذ فيكون السفر من الوطن مما كان قد وجب على الموصي تبعاً لوجوب الحج، فيجب عليه حينئذ أن يوصي بذلك، ولا يحتاج ذلك إلى ذكر دليل؛ لأنه مما لا يتم الحج إلا به.
[حكم الحج من مكة أو المدينة عن رجل من أهل اليمن]
  سؤال: هل يصح أن يحج رجل بحجة من المدينة مثلاً أو من مكة عن رجل من أهل اليمن حجة الإسلام؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الحج إذا وجب على المكلف فإنها تجب عليه مقدماته، فإذا كان الرجل في اليمن وجب عليه أن يخرج من بيته، ويقطع مراحل السفر الطويلة حتى يبلغ المواقيت فإذا بلغها ابتدأ في أعمال الحج.
  وإذا وجب على المكلف الحج فلم يحج حتى عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب من يقوم بما كان قد وجب عليه، فيستأجر من ينوب عنه في الخروج من بيته، ويقطع مراحل السفر حتى يبلغ الميقات فيحرم و ... إلخ.
  فهكذا يفعل من يريد أن يتخلص مما وجب عليه من فريضة الحج.
  أما إذا استأجر من يحج عنه من أهل الميقات أو من أهل مكة فإنه لم يؤد ما وجب عليه كله، وإنما أدى بعض ما كان وجب عليه.
  فإن قيل: إن الواجب عليه حسب ما ذكرتم شيئان أحدهما: الحج، وثانيهما: مقدماته، وعلى ذلك فيصح الحج وتبقى المقدمات في ذمته؟