من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الظهار

صفحة 501 - الجزء 1

  الشرع كما روي عن النبي ÷ أنه سأل الرجل الذي أقر عنده بالزنا، فكرر عليه المسألة ليتحقق ÷ تمام معرفة الرجل بمعنى الزنا.

فائدة (في الظهار)

  كلام الهادي والقاسم @ عند قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ...}⁣[المجادلة ٢]، حيث قالا: لا يصح الظهار إلا من زوجة، ولا يصح بغير الأم، فلا يلحق حكم الظهار من يظاهر من أمته أو من غير زوجة، أو يظاهر بغير الأم فيقول لزوجته مثلاً: أنت عليّ كظهر بنتي أو كظهر أختي.

  فظاهر ذلك أن مذهبهما أن مفهوم اللقب معمول به، وذلك أنهما صرحا بنفي الحكم المذكور عن غير المذكور؛ مستندين في ذلك إلى أن الله تعالى لم يذكر إلا الزوجة والأم ولم يذكر سواهما، وقد بنى أهل المذهب على كلامهما.

  نعم، قد يؤيد هذا المذهب ما جاء في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}⁣[المائدة ١٠١]، وذلك قوله ÷: «وما سكت عنه فعفوٌ» أو كما قال، وهذا ما لم يعارضه أقوى منه؛ فإن عارضه أقوى منه فلا يعمل به، كما هو مقرر في علم الأصول.