أحكام تتعلق بالقضاء والقاضي
  الجواب والله الموفق: إذا حكم الحاكم في المسألة الظنية الاجتهادية باجتهاده صح له، وجاز أن يقول: إن ذلك حكم الله.
  والدليل على ذلك: أن الله تعالى قد أمر في كتابه بالحكم بين الناس بما أنزل الله، وأمر بالحكم بالحق، والحكم بالحق يشمل الحكم بما أنزل الله، وبما جاء به رسول الله ÷، وبما جاء من الإجماع، وبما صح في القياس والاجتهاد، ولما روي في حديث معاذ حين سأله النبي ÷: «كيف تقضي؟» قال معاذ: بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله ÷، ثم أجتهد رأيي؛ فقرره رسول الله ÷. هذا هو الجواب على الطرف الأول من السؤال.
  أما الطرف الثاني: فحكم المقلد يجوز ويصح عند الضرورة، ولا شك أن البلاد إذا كانت متسعة فإن المجتهدين لا يغنون، فتدعو الحاجة إلى نصب حكام مقلدين ليسدوا الفراغ، فإذا حكموا فيجوز ويصح لهم أن يقولوا: إن ذلك حكم الله؛ لأن التقليد في حق غير المجتهد طريق شرعي لأخذ أحكام الله تعالى؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧}[الأنبياء].
  والذي يظهر لي أنه يشترط في القاضي الذكاء والفطنة وقوة الفهم والأناءة؛ لأنه بذلك يصل إلى معرفة الحيل، ومعرفة الدعاوى الباطلة، وتمييز المحق من المبطل بواسطة النظر في القرائن الخفية.
  ومن هنا فإن النبي ÷ يوم فتح مكة ولَّى عتاب بن أسيد وهو من الطلقاء على مكة، ولم يكن عتاب يومئذ من الراسخين في علم الكتاب والسنة.
أحكام تتعلق بالقضاء والقاضي
  ١ - يلزم أن يكون القاضي عدلاً في نفسه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
  ٢ - القاضي ملزم بالعدل بين الخصمين، وأول عدله أن لا يفضل أحدهما على الآخر بالمكان الحسن أو بالانبساط معه في الحديث دون الآخر، أو أن يكرمه بالماء أو بالقهوة أو نحو ذلك دون الآخر، أو أن يدخله بيته