[حكم الوقف ونحوه ممن لم يترك لأهله شيئا]
  قد اعتبرت فيه مع اللفظ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة كما جاء في وقف أمير المؤمنين، أو ما يدل على ذلك كما جاء: أما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله، أو على المسلمين، أو على ذوي الرحم، أو الوالدين كما في روايات أخر.
[حكم الوقف ونحوه ممن لم يترك لأهله شيئاً]
  حديث: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي ÷ فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم، ثم دفعها إليه، ثم قال: إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه. اهـ
  قلت: يؤخذ من هذا أن من جعل ماله لله بوقف أو نذر أو صدقة أو في سبيل الله، ولم يترك لنفسه ولأهله شيئاً أن فعله ذلك لا يصح، وفيه رد على من يقول: إنه يصح من الثلث.
  ولما ذكرنا مؤيدات:
  ١ - أن في هذا الحديث: فليبدأ بنفسه، وفي غيره من الحديث ما معناه: إنه يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم أولاده ثم ... الخ، ولا يجوز ولا يصح أي فعل يُخالَف به مقتضى الأمر.
  ٢ - في حديث: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو يكون عيالاً على الناس» فإذا كان في الصدقة بالمال تضييع العول أو العيلة على الناس فلا تجوز الصدقة ولا تنبغي، ومثل هذا ما روي أن رسول الله ÷ حذف بصدقة الذي تصدق بقطعة ذهب وقال إنه لا يملك غيرها ... الخ.
  ٣ - قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ٢٩}[الإسراء]، والذي يتصدق بماله كله قد بسط يده كل البسط، فلا يجوز ولا يصح للنهي عنه بهذه الآية.