من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الرضاع

صفحة 512 - الجزء 1

  الجواب والله الموفق: أن الفتوى التي تلقاها الزوج مجزية، وذلك أن هذه المسألة أعني مسألة الرضاع من مسائل الاجتهاد الخلافية، وهذا الرضاع المذكور في السؤال فيه خلاف من وجهين:

  الأول: في لبن الفحل فقد قيل إن الرضيع ابن للمرضعة فقط دون زوجها، وعلى هذا فتحل هذه الرضيعة لأولاد زوج المرضعة ولأخي زوجها.

  الثاني: في اعتبار عدد الرضعات فمن العلماء من اعتبر الخمس الرضعات، ومنهم من لم يعتبر بالعدد بل علق الحكم على حصول مطلق الرضاع.

  نعم، إذا اطمأن قلب المستفتي إلى مثل هذه الفتوى أجزته، وإن لم يطمئن بل بقي متحيراً قلقاً فليعتزل الزوجة، وليطلقها لتحل للأزواج بيقين، والاعتزال والفراق هو الاحوط ففي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقد قال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ١٨}⁣[الزمر].

[زوجان بلغا الشيخوخة ثم أُخبرا برضاعهما]

  سؤال: هناك زوجان لهما أولاد قد تزوجوا، أخبرتهما امرأة أنها أرضعتهما فارتبكا أشد الارتباك لهذا الخبر بعد طول الصحبة وبلوغ الشيخوخة، فما هو الحل في أمرهما؟ فهما في حيرة شديدة، أفيدونا والسلام؟

  الجواب والله الموفق والمعين: إن الزوجين إذا حصل لهما ظن غالب بصحة قول المرأة التي أخبرتهما بالرضاع - فإن الواجب عليهما أن يتفارقا.

  والمراد بالظن الغالب هو ما كان فوق خمسين بالمائة، وإن حصل عند الزوجين خمسون بالمائة أن قول المرأة صحيح أو أربعون بالمائة - فالأولى لهما الفراق ولا يجب عليهما، هكذا قرره أهل المذهب⁣(⁣١).

  والدليل على ما ذكرنا أن الظن الغالب ينزل منزلة العلم في كثير من الأبواب


(١) شرح الأزهار ٢/ ٥٦٥.