حقيقة البيع
  ٤ - وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق والشركة حيث استنفق أكثر من الآخر.
  ٥ - وإجازة الوارث بما أوصى به الميت.
  ٦ - والقرض.
  ٧ - والقسمة.
  ٨ - وإجازة الغبن.
  ٩ - وإجازة قضاء الدين.
  ١٠ - إجازة السيد عتق مكاتبه.
[ما تلحقه الإجازة من غير العقود]
  من التاج: لا تلحق الإجازة من غير عقد إلا الرجعة، وقضاء الدين، والقسمة، وإجازة الإجازة في البيع وفي القرض، وإجازة الغبن، وإجازة أحد الشريكين للآخر حيث استنفق أكثر، وإجازة الوارث ما أوصى به الميت، وإجازة قبض المبيع، وإجازة السيد عتق مكاتبه، والصدقة. اهـ
[متى يجوز أن يتولى الطرفين في البيع والشراء واحد]
  للمذهب: ولا يتولى الطرفين واحد في البيع والشراء، وكذا في كل عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين: كالإجارة، والهبة بعوض مشروط، والصلح بالمال .... إلخ من التاج(١).
  قلت: نظراً لما قالوه في سبب المنع من ذلك: وهو أن لكل من البائع والمشتري مسؤوليات: فالمشتري له أن يقبض المبيع، وعليه أن يدفع الثمن، وله الرد بخيار الرؤية والعيب و ... إلى آخر الخيارات، وإذا استحق المبيع رجع على البائع، وعلى البائع أن يسلم المبيع، ويقبض الثمن، وعليه ضمان المبيع حتى يقبضه المشتري، وإذا رد عليه المبيع بخيار أن يقبض المبيع، ويرد الثمن، و ... إلخ.
(١) التاج ٢/ ٣١٨.