كتاب المنزلة بين المنزلتين
  ولا يفسق، وإن خالف الدليل القاطع، كمن يزوج المعتدة في عدتها خطأً، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}[الأحزاب: ٥]، وقوله تعالى معلماً لعباده ومرشداً: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
  وقولهم إنه لا يقطع بكفره أو فسقه بناءً منهم على أنهم أخطأوا فلم يطلعوا على الأدلة أو لم يفهموا معناها، أما مع الاطلاع على الأدلة وفهم معناها واطلاعهم على الفاسد والصحيح منها فلا عذر لهم ولا حجة.
  فهذه القاعدة مبنية على هذا، وقول بعض الأئمة مبني على هذا أيضاً، فإذا ظهر التمرد والمعاندة فيلزم القطع بالكفر أو الفسق.
[في فسق المغني والمستمع للغناء]
  قد سألت بعض العلماء ¤ عن المغني أو المستمع للمغاني هل هو فاسق، فتوقفوا في ذلك ولم يقطعوا بفسقه مع العلم أن أدلة تحريم الغناء كثيرة، وقد ألف المولى الحجة مجدالدين المؤيدي # كتاباً مستقلاً في ذلك، وأيضاً روى الإمام الحجة عبدالله بن حمزة # إجماع أهل البيت $ على تحريمه وإجماع أهل البيت حجة قاطعة.
  والسؤال: أليست هذه الأدلة تفيد العلم فيصح الحكم بفسقه؟ وإذا كانت غير مفيدة للعلم فهل يوجد مرتبة غير كافر التصريح وكافر التأويل وفاسق التصريح وفاسق التأويل؟
  الجواب والله الموفق: اعلم أيها الأخ الكريم أنك لو سألت ذلك العالم عن حكم إتيان النساء حال الحيض لأجابك بنفس الجواب في حكم فاعل ذلك، ولتوقف؛ مع أن تحريمه بنص القرآن، والسبب في ذلك أن علماء الأمة قد اتفقوا على أن صاحب الكبيرة فاسق وقطعوا بفسقه، وعلى أن صاحب الصغيرة غير فاسق.
  غير أنهم اختلفوا في تعيين الكبائر والصغائر، فقيل ... وقيل ... وقيل: إن كل