حقيقة البيع
  أجل أن تخدع المشتري فيشتريها بذلك السعر، أو أن تحير البائع.
[التجارة في فلوس مسروقة]
  سؤال: رجل باع واشترى في فلوس مسروقة حتى صار له تجارة كبيرة، ثم تاب وأراد التخلص، فماذا يلزمه؟
  الجواب والله الموفق: على حسب قول أهل المذهب أن الفلوس إذا لم تكن من الذهب والفضة فلا يلزمه إلا رد مثلها، وتطيب له أرباحها، وإذا كان المسروق أو المغصوب من الذهب والفضة فإن اشترى إلى الذمة ودفعها فيما اشترى ملك ما اشترى وطاب له أصله وربحه، وإن اشترى بعين المغصوب كأن يقول عند الشراء: اشتريت منك هذه السلعة بهذه الفلوس، وقَبِل البائع، ففي هذه الحال يحرم عليه الربح.
  فإذا كان رأس المال مائة وباعه بمائة وعشرين حلت له المائة وحرم عليه العشرون، فإن اشترى بالمائة والعشرين حل له ربح المائة وحرم عليه ربح الربح، فيحرم عليه ربح العشرين وربح ربحها وربح ربح ربحها، وهلم جرا، ويحل له ربح المائة وربح ربحها ... إلخ.
  أما إذا كان الشراء إلى الذمة نحو أن يقول: اشتريت منك هذه بمائة، ويقول البائع: بعت؛ فإنه يطيب له المائة وربحها وما حصل من الربح بعد ذلك، هكذا قرر أهل المذهب(١).
  فالذي يحرم عليه من الربح الذي ذكرناه في المثال السابق يجب عليه أن يتصدق به.
  قلت: الدليل على ما ذكر في هذا الباب حديث الشاة التي ذبحت لرسول الله ÷ من دون إذن من أهلها، فأمرهم النبي ÷ أن يتصدقوا بها ... إلخ؛ فإنه يدل على أن ما ملك من وجه محظور يجب أن يتصدق به.
  فإذا اشترى الغاصب بعين النقد المغصوب وحصل له ربح لزمه أن يتصدق
(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٣٩.