باب النفقات
باب النفقات
فائدة (في الإنفاق)
  إذا لم ينفق الزوج على الزوجة لإعساره أو تمرده أو لغيبته فالمذهب أنه لا يفسخ(١) النكاح، وقيل: إنه يفسخ.
  وقد روي في شرح الأزهار هذا القول الأخير عن علي # وعمر وأبي هريرة والحسن وابن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد، وهو المشهور للشافعي، قال في الانتصار: وهو المختار.
  قال في الحاشية تعليقاً على هذا: وقواه الإمام شرف الدين والإمام عزالدين، وهو اختيار السيد محمد بن إبراهيم الوزير، والإمام القاسم بن محمد، والمفتي والشامي، قال في الغاية: وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغاً عظيماً، والإمام عز الدين بن الحسن فإنه قرره وألزم به حكامه. انتهى من الشرح وحواشيه(٢).
  قلت: الغاية من نصب الحكام رفع المضاررة بين الناس، ودفع التظالم، وفك الخصومات، فعلى الحاكم أن يرفع عن الزوجة الضر بإجبار الزوج على الإنفاق وحبسه، أو بأن يبيع شيئاً من ماله، أو ... إلخ، وبعد أن تعييه الحيل والوسائل فإن الحل الأخير هو الفصل وتسريح الزوجة من قيود الزوج، فيأمره الحاكم بطلاقها، فإن تعذر الطلاق لسبب من الأسباب فسخ الحاكم الزوجة.
  والذي يدل على ذلك الحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، فيجب أن ينتفي في الإسلام كل ضرر، وكل مضاررة، ولا يجوز إقرار شيء من ذلك بين المسلمين، بما في ذلك مضاررة الزوجين بعضهم لبعض في الإنفاق، أو في المعاشرة، أو ... إلخ.
(١) شرح الأزهار ٢/ ٥٤٣.
(٢) شرح الأزهار ٢/ ٥٤٣.