باب في الكفالة
  الصورة الثالثة: ما يسمى بالتأمين على الحياة، وذلك بأن يدفع الشخص في السنة مثلاً مقداراً من المال معيناً على أنه إن مات في سنته تلك تقوم الشركة أو الجهة بدفع مقدار معين من المال لأولاد الميت، فالذي يظهر لي أن هذه الصورة وما شابهها لا يجوز الدخول فيها، اللهم إلا في حالةٍ واحدة، وهي: أن يكون المال المدفوع للشركة مساوياً للمال المدفوع إلى ورثة الميت.
[الضمان بما ليس في ذمة]
  في البيان للمذهب: لا يصح الضمان بما ليس في ذمة إلا إذا كان في مقابلة غرض أو عوض، نحو: ما حرق عليك أو ما تلف أو ما غرق فأنا ضامن به، وكذا فيما أكله السبع، وكذا نحو: ألقِ مالك في البحر وأنا به ضامن؛ فمثل هذا الضمان يصح إذا كان لأجل غرض أو لأجل عوض. أفاد ذلك في البيان.
[ضمان الوثائق]
  قال أهل المذهب: ولا يضمن منكر الوثيقة ما فيها، وإنما يضمن قيمتها مكتوبة، انتهى من الشرح(١).
  قلت: ينبغي أن يكون التضمين وعدمه في مثل هذا بنظر الحاكم، فقد يكون للمرء سند على بنك أو على شركة، والبنك لا يدفع لأحد إلا بسند، ومن ضاع سنده فالبنك غير مسؤول، ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يضمن منكر السند ومتلفه؛ لأنه بإتلافه قد أتلف ما فيه وضيعه على صاحبه.
[في القطاعات]
  وفي مسلم من حديث طويل ما معناه في باب: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد: أن رسول الله ÷ أسر رجلاً من بني عُقَيل، وقد كانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب رسول الله ÷ وكانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فقال العقيلي: يا محمد، بم أخذتني؟ فقال ÷: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ففدي بالرجلين. انتهى المراد من الحديث.
(١) شرح الأزهار ٤/ ١٥٦.