من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[هل يجوز القتل للغاصب]

صفحة 268 - الجزء 2

  الجواب: إذا عرف أن القيمتين متساويتان عند الرجلين وفي نفس الواقع فتتساقط المظلمتان.

  أما إذا كانت المظلمتان أو إحداهما مما تختلف قيمته من شخص لآخر ومن وقت لآخر فلا بد من تراضي الطرفين على المساقطة، ولا يكفي من طرف واحد إلا إذا علم أن ما عليه من المظلمة أكثر مما عند الرجل الآخر في قيمتها عند الناس وفي جميع الأوقات.

[سقوط المظالم عن الفقير]

  في البيان: مسألة: من كان في ذمته مظالم لا يعرف أهلها ثم افتقر لم تسقط عنه، فلو أمكنه قضاؤها من بعد وجب.

  وقيل: بل تسقط، وهو ظاهر إطلاق القاسم، ومحمد بن عبدالله، انتهى⁣(⁣١).

  قلت: يؤيد ظاهر إطلاق قول الإمام القاسم والإمام محمد بن عبدالله @ مؤيدات:

  ١ - ظاهر العموم في قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق ٧]، {إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦].

  ٢ - الفقير من مصارف المظالم فكأن ما في ذمته دين عليه لنفسه.

  ٣ - فيه التيسير والتسهيل لطريق التوبة على الفقراء.

[هل يجوز القتل للغاصب]

  سؤال: رجل له أرض يملكها فوثب عليها رجل مدّعياً أنها له، فعرض عليه المالك الإنصاف بالمحاكمة عند من يختار من العلماء أو من شاء من العارفين أو اليمين؛ فأبى ذلك الواثب على الأرض إلا المحاكمة عند حكام غير مرضيين لا يهمّهم إلا الرشوة، فهل لصاحب الأرض في هذه الحال أن يرد هذا المعتدي بالقوة ولو أدى إلى القتل؟


(١) البيان الشافي ٢/ ١٠٧ مخطوط.