باب شرك المكاسب وما يلحق بها
  والذي يظهر لي في المساواة أن يعطي إذا أعطى أولاده كلاً ما يليق به؛ فإذا أعطى ولده الذكر كسوة وجنبية وبندقاً فيعطي الأنثى ما يليق بها من الكسوة والحلية.
في الشراكة العرفية
  رأيت على جهة الصلح فيما إذا اكتسب الأب وأولاده مكتسبات وفي الأخير أرادوا قسمتها أن تقسم المكتسبات بينهم على السنين، ولا يدخل في الشراكة الولد إلا إذا بلغ فيحسب له من حين بلوغه، فتنعقد الشراكة بين الأب وابنه من حين بلوغ الابن، ثم يشاركهما الابن الآخر حين يبلغ ... وهكذا.
  فإذا كان للأب (١٥) سنة، ولابنه (١٥) سنة، وللابن الثاني (١٣) سنة، وللابن الثالث (١٠) سنوات، وللرابع (٨) سنوات - جمعت السنون ثم قسمت المكتسبات عليها، ثم يضرب الناتج في سني كل واحد منهم، فما خرج فهو نصيبه(١).
  وهذا إذا رضي الجميع، لا سيما الأب وشركاؤه الأولون. وقد عرضت هذا على بعض المتنازعين عندي فرضوا به وأمضوه.
  وهناك صورة أخرى على جهة الصلح وهي: إذا كان للأب تجارة ثم اشتغل معه أولاده الواحد تلو الآخر، وبعد سنين أرادوا القسمة، فتحصر التجارة، ثم يعزل الأب الجوزة، وهي المال الذي كان تحت يد الأب حين انعقدت الشراكة بينه وبين أولاده، فما بقي فهو مال الشركة بينه وبين أولاده: للأب نصفه، يعزل مع الجوزة، والنصف الآخر يقسم بين الأب وأولاده على السنين. وكأن المال عند الجميع مال مضاربة.
  وهناك صورة ثالثة يمكن إجراؤها على جهة الصلح وهي: فيما إذا كان الأب أو الأخ تاجراً ثم اشتغل معه أولاده أو إخوته في تجارة سنين، واستفادوا
(١) فإذا كان المال مثلاً (٣٠٠٠٠٠٠)، فإننا نجمع السنين: ١٥+ ١٥+ ١٣+ ١٠+ ٨= ٦١، ثم نقسم: ٣٠٠٠٠٠٠ على ٦١= ٤٩١٨٠ تقريباً، نضربه في سني كل واحد؛ فيكون: ١٥×٤٩١٨٠=٧٣٧٧٠٠، ونضربه في ١٥: ٧٣٧٧٠٠، وفي ١٣= ٦٣٩٣٤٠، وفي ١٠= ٤٩١٨٠٠، وفي ٨= ٣٩٣٤٤٠. وكذلك نعمل في المسألة الآتية التي مجموع السنين فيها (٧٢)، وعليها يقاس. (محقق).