من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حقيقة البيع

صفحة 42 - الجزء 2

  به، وكذا ربح ربحه.

[حكم بيع اليد على الوقف (نقلة قدم)]

  بيع اليد: أن يكون بيد الإنسان وقف فيتنازل عنه لغيره مقابل مال يدفع إليه على جهة البيع.

  فقيل: إن هذا البيع حرام.

  وقيل - وهو المذهب -: إن كان ثمة غرامة حاصلة يتوجّه جعل الثمن في مقابلها صحّ البيع وإلا فلا⁣(⁣١).

  قلت: وقد جرت العادة والعرف في بيع دكاكين الوقف في صعدة ويسمونه (نقلة قدم) من غير نكير من العلماء، ولعلّ عدم النكير أن صاحب الدكان لا يخلو من غرامة لحقته في الدكان ولو قلَّت، مثل إصلاح باب أو إصلاح مغلقة أو رشه بالنورة أو نحو ذلك.

[إعطاء البائع للمشتري أرضاً بدل أرضه للاستنفاع]

  سؤال: رجل اشترى قطعة أرض فيها بعض نزاع، فقال البائع للمشتري: سأعطيك أرضاً أخرى، فاستنفع بها وازرعها، فإذا أنهينا القسمة وانتهى النزاع أخذت المبيع ورددت أرضي؛ فهل يجوز مثل هذا الصنيع أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن ذلك جائز، ولم يظهر لي ما يمنع من ذلك؛ إذ لا يشبه شيئاً من البيوع المحرمة.

  هذا، وقد أجاز أهل المذهب الزيادة في المبيع بعد العقد، وما ذكر في السؤال نوع منه أو قريب الشبه به.

  وظاهر السؤال أن البائع قد بذل الأرض الأخرى للمشتري بطيبة نفس، مبيحاً للمشتري الاستنفاع بها وزراعتها.

  فإن قيل: الزيادة في الثمن من أجل الدين وتأخير الثمن - محرم، وهذا البيع


(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٠٣.