من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الغسل

صفحة 59 - الجزء 1

  المؤمنين علي $ قال: (إذا كان بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل معها فليتوضأ وضوءه للصلاة، وليصب عليها الماء صباً).

  وفيه: وعن علي # في الرجل تكون به القروح والجراحات والجدري، قال: (يصب عليها الماء صباً).

  فيؤخذ من ذلك أن الصب ليس غسلاً، وأن الدلك داخل في حقيقة الغسل وماهيته.

  وفي هذا دليل على ضعف الرواية الأولى عن زيد بن علي # كما قدمنا.

  هذا، وما استدلوا به على قولهم من قوله ÷: «... فإن كنت أمسسته الماء فامضه ...» الحديث فهو كناية عن الغسل؛ بدليل ما ذكرنا.

  وقد استدلوا بما روي عن النبي ÷: «وضوء المؤمن كدهنه».

  قلنا: الحديث محتمل؛ إذ لم يذكر فيه وجه الشبه، ويظهر أخيراً أنه دليل لمن يشترط الدلك في الغسل، فأقرب الاحتمالات أن وضوء المؤمن في استيعابه العضو ودلكه كالدهن، ولا يصح في التقدير غير ذلك؛ إذ لا يصح أن يراد تقدير المقدار بالمقدار؛ إذ لا أحد يقول بكفاية ثلاث قطرات أو أربع لغسل الوجه.

فائدة في البسملة في غسل الجنابة والحيض:

  في حواشي شرح الأزهار: قال في الزنين: وأما التسمية على الطعام ونحوه، والذكر الذي يعرض فيه بعض ألفاظ القرآن ولا يقصد به التلاوة فالأصح± للمذهب جوازه. اهـ. ولفظ البيان: وقراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد± في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة. (é). وكذا الاسترجاع عند المصيبة، تمت بيان (é) انتهى⁣(⁣١).

  قلت: فبناءً على هذا فلا ينبغي ترك البسملة في غسل الجنابة وغسل الحيض، وما كان ينبغي لأهل المذهب أن يتركوا ذكر البسملة في غسل الجنابة والحيض.

  فإن قالوا: إنا وإن قلنا هنا بجوازها فالمراد هو الجواز مع الكراهة.


(١) شرح الأزهار ١/ ١٠٦.