من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم البصائر التي مات كاتبها وشهودها

صفحة 354 - الجزء 2

[القرائن معمول بها في الشريعة]

  يظهر لي والله أعلم أن القرائن معمول بها في الشريعة، والمراد التي تفيد الظن فعلى الحاكم أن يلتفت إلى هذه القرائن ولا يهملها، ولكن إذا كانت لصالح المدعي ألزم بأن يدعمها باليمين.

  والقرائن هي مثل:

  - الوثائق التي عرفت خطوطها، وقد مات كاتبها وشاهداها.

  - والسندات التي بخط المدعى عليه وتوقيعه إذا ظن أو عرف أنه خطه وتوقيعه بالمقارنة بين السند وبين سائر خطوطه وتوقيعاته.

  - التوقيع بالبصمة على سند أو مبيع أو نحو ذلك، فإن مثل ذلك لا يقل في إفادته لظن صدقه عن شهادة الرجل الواحد.

  والقرائن تختلف ومرجع اعتبارها إلى نظر الحاكم.

حكم البصائر التي مات كاتبها وشهودها

  سؤال: ما هو حكم البصائر التي مات كاتبها وشهودها، هل يعمل بها أم لا؟

  الجواب والله الموفق: كما في حواشي شرح الأزهار: أن البصائر المتضمنة لإثبات حق من الحقوق التي شهودها ممن تعرف ديانتهم وأمانتهم معمول بها شرعاً وإن مات كاتبها وشهودها، ولكن بشرط أن ينضم إلى ذلك ثبوت اليد على الحق، وأما إذا كانت البصيرة في حق لا يد لصاحبها عليه فلا حكم لها، ولا يعوّل عليها، ولا يعمل بها شرعاً، وهذا الذي كان يعتمده حي إمامنا الهادي عزالدين بن الحسن | ... إلخ. (é) انتهى من الحاشية⁣(⁣١).

  قلت: الأولى التفصيل في حكم البصيرة التي لا يد لصاحبها على ما تضمنت من الحق، وهو: أن اللازم على الحاكم هو النظر في أحوال صاحب البصيرة، فقد يكون في أول نشأته يتيماً لا يتصرف في أمواله مما قد يؤدي إلى استيلاء بعض أقاربه أو وصيه


(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٣٨.