[عدم عودة امرأة بابنتها إلى الطبيب]
  ١ - أن وضع النطفة وقع في بطنها بغير إذنها، ولا إذن وليها، بل ولا إذن الشارع الحكيم، وحينئذ فلا حق للنطفة في رحم تلك المرأة.
  ٢ - أن الفضيحة المذكورة في السؤال قد تكون مثل الموت أو أعظم منه، وقد قدمنا أنه يجوز تنزيل الجنين عند خوف موت الأم.
  ٣ - أن الجنين في بطن أمه كالجزء منها فإذا فعلت الأم ما يسبب في خروجه وموته فلا يكون مثل قتل النفس، ومن هنا قال أهل المذهب: إنه لا يلزم فيمن قتل امرأة حبلى قد تحرك إلا دية واحدة، وأنه إذا مات في بطنها، ثم خرج ميتاً أنه لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يرث، ولا يورث، ولا يسمى.
  إذا عرفت ذلك، فالأولى بالمرأة التي تتعرض لحالة من الحالات المذكورة - أن تحاول عن طريق الطبيب في خروج الجنين كما هو حياً، وتحافظ عليه إلى أن يموت، ولا ينبغي لها أن تقتله في بطنها. وإنما قلنا ذلك لأن بعض الشر أهون من بعض.
  - وهناك حالة أسلم لدينها يمكنها فيها أن تتخلص من الحمل وهي نحو حمل الثقيل، والجري والوثب.
[عدم عودة امرأة بابنتها إلى الطبيب]
  سؤال: امرأة ذهبت بابنتها إلى الطبيب، ثم قال لها الطبيب إن لم تعودي بها للمعالجة بعد يوم أو يومين فإنها ستموت، ثم إنه حصل للأم عذر عن العود بابنتها إلى الطبيب فماتت البنت؛ فماذا على الأم في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يلزم الأم في ذلك دية ولا كفارة، والعذر المانع لها من العود إلى الطبيب يرفع الإثم، ولولا وجود العذر لكانت آثمة؛ لأن الواجب على القائم على الطفل الصغير الذي لا يهتدي إلى مصالح نفسه أن يقوم بكل ما يحتاج إليه من المآكل والمشارب واللباس والنظافة والمعالجة، وما يلحق بذلك.
  والذي يدل على وجوب ذلك على حاضن الطفل قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...} إلى أن قال: