من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في الصدام]

صفحة 461 - الجزء 2

  لف السيارة في ذلك الملف وهو مسرع مما أدى إلى انقلابها؛ فإن كان معروفاً عنده حدّ السرعة في ذلك الخط فتجاوز حد السرعة فإنه يضمن لتعديه في السبب، ولا كفارة.

  وإن لم يعلم ولا ظن حدود السرعة ولا وجود ملفات خطيرة فأسرع فلا ضمان؛ لعدم تعديه في السرعة، ولا كفارة.

  نعم، قد ألزم الله تعالى في قتل المؤمن خطأً الكفارة والدية، فقال سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...} الآية [النساء ٩٢]، وظاهر الآية أن في قتل كل مؤمن كفارة ودية؛ لذلك فتتعدد الدية والكفارة بحسب تعدد القتل.

  ولا خلاف أن الدية تتعدد بحسب تعدد القتلى، والكفارة قرينة الدية، والذي أوجبها هو قتل الخطأ؛ فلا وجه للتفرقة بين الدية والكفارة.

[في الصدام]

  اصطدم دباب في عرض باص، وذلك في تقاطع طريقين، حيث كان الباص يسير في طريقه، والدباب يسير في طريقه، ومات صاحب الدباب.

  وفي ذلك حضر عندي أبو صاحب الدباب، وصاحب الباص، ولم يكن عندهما ما يقرر المخطئ، ولم يكن عند واحد منهما إلا أنهما تصادما وهما يسيران، وكان الطرفان من أهل التحري لا يحب أن يقول ما لا يعلم، ولا أن يحلف على ما لا يعلم.

  وولي المقتول يريد ما يلزم له من الحق عند صاحب الباص، وصاحب الباص يريد أن يخلص ذمته مما يلزمه عند الله، وطلبا مني الحكم في ذلك.

  وبعد سماع ما أدليا به عندي أصدرت حكماً هو أنه يلزم صاحب الباص أن يدفع نصف الدية لولي المقتول.

  والوجه في هذا الحكم - هو أني نظرت فرأيت أن وقوع الحادث بلا شك قد تسبب عن خطأ في القيادة إما من الباص أو من الدباب، أو منهما جميعاً.