من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الأجرة على بيع السلعة]

صفحة 145 - الجزء 2

[الأجرة على بيع السلعة]

  يجوز أن يُستأجر الرجل على أن يعرض السلعة في السوق لمدة يوم فإن بعتها في ذلك اليوم بكذا فلك كذا وكذا وإلا فلا شيء لك، فتعليق الأجرة على هذا الشرط صحيح، والعقد صحيح.

  فإن استأجره على أن يبيع السلعة بكذا وإلا فلا شيء له فالشرط صحيح والعقد غير صحيح؛ لجهالة مدة العرض للسلعة، غير أنه يلزم الوفاء بالشرط. أفاد كل ذلك في التاج للمذهب.

[تأجير المستأجِر بأكثر مما استأجره]

  للمذهب: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا بإذن المؤجر، أو بزيادة مرغب. اهـ

  قلت: ويلحق بذلك ما إذا جرت الأعراف بأن المستأجر يؤجر بأكثر فإن ذلك يكون كالإذن.

[في استئجار بقالة أو غيرها بما فيها من بضاعة بأجرة شهرية]

  سؤال: رجل له بقالة أو صيدلية فيها بما قيمته مليون ريال فاتفق هو ورجل على أن يشتغل في ذلك المحل، ويعطيه في الشهر الواحد خمسة وعشرين ألف ريال مقابل الربح، فإذا انتهت المدة المتفق عليها سلم المحل على أن يكون فيه ما قيمته مليون ريال مثل يوم دخله، فهل تصح هذه الشراكة؟

  الجواب: إذا عرف الطرفان وتوقعا أن الربح في كل شهر سيغطي ما طلبه صاحب المحل ويزيد عليها زيادة يرضاها العامل في كل شهر، ثم كان الأمر كما توقعا فجاءت الأرباح مثلاً في كل شهر أربعين ألفاً أو أكثر أو أقل قليلاً - فلا بأس بالدخول في مثل ذلك.