[ما يأخذه أهل معارض السيارات]
  ونعني بقولنا فلا يفسد الضمان: أنه يجب على الكفيل القيام والمضي فيما تكفل به ولو كان فاسداً؛ وذلك:
  ١ - لوجوب الوفاء بالوعد في دين الإسلام، ولا يعذر المسلم في تركه إلا من عذر بين، ومن هنا جعل الرسول ÷ خلف الوعد من علامات المنافقين.
  ٢ - ولما قد يترتب على ترك الكفالة من مماطلة الغريم أو تضييعه لمال المكفول له أو تضييع بعضه.
  هذا، وحكمنا بفساد الإجارة فيما ذكرنا هو فيما إذا كانت الإجارة كما ذكرنا، وذلك على حسب ما ترشد إليه أقوال أهل المذهب، وإلا فإن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الجهالة المذكورة تغتفر مع معرفة الغرض المقصود من المتابعة والملاحقة.
  وهذا فيما لا يمكن معرفته على الإطلاق بالتحديد والمقدار كعمل المُصَدِّق - وهو جامع الزكاة للإمام - وكأولياء الأوقاف وولاة المساجد والمشاهد ونحو أولئك.
  فالأولى أن تكون الإجارة في حقهم صحيحة، لا كما يقوله أهل المذهب.
[ما يأخذه أهل معارض السيارات]
  سؤال: رجل له معرض سيارات يجيء صاحب السيارة فيضع سيارته في المعرض، ويجيء آخر وآخر كل يضع سيارته ويعرضها في هذا المعرض للبيع، وقد تباع السيارة بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، فإذا بيعت طلب صاحب المعرض حق المعرض، ويكون على قدر قيمة السيارة يأخذه من البائع والمشتري.
  فهل من بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه من البائع والمشتري، وهذا مع تقدم علم البائع والمشتري بذلك؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أنه لا بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه على السيارة المباعة في مقابل أجرة المعرض وهذا في حق البائع للسيارة الذي هو صاحبها.
  وأما المشتري فإن اشترى السيارة ثم قال له صاحب المعرض من بعد عقد البيع: ادفع حق المعرض فأبى وقال: لا أعلم أن المعرض يحتاج من المشتري أجرة ولم تشترطوا عليَّ شيئاً - فلا سبيل عليه في هذه الحال، ولا يجوز التعرض له.