من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الحيض

صفحة 74 - الجزء 1

  قلت: وبناءً على ذلك فإذا خرج الدم من الرحم بعد العملية وشق البطن لإخراج الحمل فإن ذلك الدم لا يعتبر نفاساً.

خروج الولد بعملية قيصرية لا يسمى نفاساً

  سؤال: ما هو دليل أهل المذهب في عدم نفاس المرأة التي خرج ولدها بعملية شق تسمى العملية القيصرية، مع العلم بأنه يخرج دم النفاس من محله - الفرج - عقيب ذلك، وربما مخلفات الولادة؟

  الجواب: يمكن الاستدلال لهم بأن المعهود في الشريعة أن أحكام النفاس مترتبة على شيئين متعاقبين، هما:

  ١ - خروج الولد من المحل المخصوص.

  ٢ - خروج الدم عقيبه.

  ولا شك أن هذين الأمرين هما السبب والعلامة لأحكام النفاس، وليس خروج الدم وحده سبباً، ولا خروج الولد وحده سبباً؛ بل مجموع الأمرين سبب.

  والدليل على ذلك: أن خروج الدم من الفرج في فترة ما قبل الولادة لا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض والنفاس؛ لما روي من أن الحيض لا يجامع الحبل؛ لأنه جعل رزقاً للجنين، أو كما روي عن أمير المؤمنين.

  وخروج الولد وحده لا يسمى نفاساً ولا تترتب عليه أحكام النفاس.

  وبعد، فالدليل ورد في الدم الخارج من المحل المخصوص عقيب خروج الولد من ذلك المحل، وحينئذ فخروج الولد بعملية قيصرية ثم خروج الدم على أثر ذلك من الفرج يحتاج إلى دليل يدل على أنه في الحكم كالأول، ولم يوجد دليل، والقياس في مثل ذلك لا يفيد، ألا ترى أنه لا يصح قياس دم الاستحاضة على دم الحيض، ولا قياس الدم الخارج قبل الولادة على الدم الخارج بعدها، وقد منع الكثير من أهل الأصول القياس في الأسباب.