من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الاستعانة بالظالم لاستيفاء الحق]

صفحة 544 - الجزء 2

  أما الرواية التي ذكرتم فمعناها: من دعا لظالم بطول العمر لأجل أن يظلم فقد أحب أن يعصى الله، والدعاء للظالم لأجل هذا الغرض لا يجوز ولا يحل.

  إذا عرفت ذلك فلا منافاة بين ما ذكرنا، وبين تلك الرواية.

[حكم الاستعانة بالظالم لاستيفاء الحق]

  سؤال: هل تجوز الاستعانة بالظالم لاستيفاء الحق؟ وهل تجوز معاونة صاحب الحق في ذلك؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن الحق إذا كان ثبوته قطعياً عند جاحده أو غاصبه، أو ثبت شرعاً استحقاق القصاص عند قاتل ما فلا مانع من الاستعانة بالظالم وغيره، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة ٢]، والمعاونة على مثل ما ذكر هي من البر والتقوى.

  وقال سبحانه: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣}⁣[الإسراء]، غير أنه لا ينبغي الاستعانة بالظالم إلا إذا تعذر استيفاء الحق، أما إذا أمكن استيفاؤه من دون الظالم فلا تنبغي الاستعانة به؛ لأن الظالم ربما أسرف وتجاوز الحق إلى الباطل.

  نعم، إذا حصل الظن بأن الاستعانة بالظالم ستؤدي إلى مجاوزة الحق في ذلك الشخص فالأولى ترك الاستعانة.

[حكم معاونة أحد فريقين مبتدعين يتقاتلان]

  سؤال: هناك فريقان مبتدعان كل منهما يدعو إلى بدعته، وقد جرى بينهما قتال؛ إلا أن أحد الفريقين أقرب إلى الحق من الفريق الآخر؛ فهل تجوز معاونة الأقرب من الفريقين على الآخر؟

  الجواب والله الموفق: أنه يمكننا أن نقول: إنها تجوز المعاونة بالمال والسلاح دون مباشرة القتال، وقد قال أمير المؤمنين # لابنه الحسن #: (لا تقاتل بعدي الخوارج، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه).