من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صورة من الزواج في بلادنا ليست بشغار]

صفحة 385 - الجزء 1

[عقد زواج لصبي بفتاة]

  سؤال: تم عقد الزواج لصبي بفتاة، ثم بلغت الفتاة وحان وقت زواجها، والصبي صغير لم يحن وقت زواجه، وانتظار الفتاة إلى أن يبلغ الصبي سن الزواج يضر بها، ويعرضها للفتنة، مع أن الصبي إذا بلغ سن الزواج قد لا يرضاها لكبر سنها فوق سنه.

  وولي الصبي يعرف كل ذلك ويقر به، ويود أن يخلص الفتاة من ورطتها، بل ويشهد أن الفتاة تتضرر بالانتظار، وتتعرض للفتنة؛ فكيف الحل والمخرج؟

  الجواب وبالله التوفيق: أن يذهب ولي الفتاة أو وكيلها وولي الصبي إلى الحاكم، ويعرضوا عليه قضيتهم، وعلى الحاكم إذا عرف الضرر على الفتاة أن يرفع عنها الضرر بأن يفسخ النكاح، أو أن يطلق عن الصبي.

[عقد النكاح بالرسالة والكتابة]

  المذهب: عقد النكاح - الإيجاب والقبول - يصح بالرسالة والكتابة.

  ولا بد أن يعرف الشهود: أن الكتاب من فلان، ويقرأ عليهم الكتاب الذي فيه الإيجاب أو القبول.

  وهكذا لا بد من حضور الشهود عند الرسول فيسمعان ما أرسل به من طلب الزواج أو قبوله. هكذا قال أهل المذهب كما في الشرح والتاج.

  وبناءً على ذلك فإنه يصح الزواج بالتلفون بشرط أن يعرف الشهودُ صاحبَ الصوت.

[صورة من الزواج في بلادنا ليست بشغار]

  يحصل كثيراً في بلادنا أن يتزوج الرجلان كل واحد بأخت الآخر، ويسمى لكل واحدة مهر وتكسى كما يكسى غيرها من المتزوجات، وتحلى بحلية من الذهب، ويحصل هذا في بعض البلدان بكثرة؛ لأن الولي يشترط على الخاطب مئات الآلاف من الريالات، ويكلفه بتكاليف كبيرة، فإذا زوج كل منهما الآخر سَلِمَا من تلك الشروط الشاقة.