من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الإحياء والتحجر

صفحة 170 - الجزء 2

[تزاحم الحقوق]

  سؤال: إذا كان لرجل أشجار في أرض، وماء تلك الأرض يسيل إلى مزرعة رجل آخر، وحصلت المصادقة على كل ذلك، وجاء رجل ثالث فادعى أنه يستحق الأرض، وهو ما يسمى في عرفنا بالصلب، أو المحجر، وادعى صاحب الشجر أن الصلب له، وقال صاحب الماء: إنه له من دونهم، فإذا أظهر كل واحد من الثلاثة أوراق على دعواه، أو لم يظهر أي منهم أي برهان، فمن يكون القول قوله؟

  الجواب والله ولي التوفيق: أن الحقوق يمكن أن تتزاحم في المكان الواحد، وعلى حسب ما ورد في السؤال فالقول قول صاحب الشجر في استحقاق الشجر، والقول أيضاً لصاحب الصب في الصب؛ لأن القول قول من الظاهر معه، ودعوى الثلاثة في حق الصلب مستوية ليس لواحد منهم في الظاهر ما يرجح دعواه، وعلى ذلك فهم مدّعون جميعاً فيحكم باستحقاقه لمن بيّن.

  فإن بيّنوا جميعاً فيقسم بينهم أثلاثاً، وإن حلفوا جميعاً قسم أيضاً أثلاثاً، وإن حلف بعض ونكل بعض فلمن حلف، وهكذا.

  فإن قيل: أليس الظاهر مع صاحب الصب أو مع صاحب الشجر أو معهما جميعاً؟

  قلنا: قد قالوا: إن الحقوق تتزاحم في المكان الواحد، وصاحب الصب لم يدل الظاهر على أكثر من استحقاقه للماء، وصاحب الشجر لم يدل الظاهر أن له أكثر من الشجر، أما المحجر فهم مُدَّعون جميعاً، ولا يد لواحدٍ منهم على ذلك.

الفسحة:

  سؤال: هل الفسحة التي يفعلها أهل بلادنا توجب الملك؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي في الفسحة أنها تنقسم إلى قسمين:

  ١ - فسحة مؤقتة: وهذه الفسحة إذا انقضى وقتها أخذ صاحب الأرض أرضه وما فيها من بناء وسلم للباني غرامته.

  ٢ - فسحة مطلقة، والعرف الجاري - كما يظهر لي - أنه لا يطلب من الباني أن يخرج من البناء إلا في حالات، نحو أن يأتي من المتفسح أذى مثل أن يكون مأوى للسرق أو للسكارى أو ما أشبه ذلك.