[التوليج]
  فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٢٦ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٧ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٨ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ...} الآية [يوسف].
  وجه الاستدلال بذلك: أن الله تعالى حكى ذلك دليلاً على براءة يوسف، ولم ينكره بل أقره.
  هذا، وإن لم يحصل للورثة الظن الغالب بموته انتظروا بقسمة ماله إلى أن يحصل لهم الظن الغالب أو العلم بموته فمتى حصل لهم ذلك اقتسموا ماله، وعليه فتكون قسمة ماله على الأحياء من ورثته الذين كانوا أحياءً في حين حصول العلم بموته أو غالب الظن، وقد قرر علماء المذهب أن حصول ذلك يكون بمضي العمر الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة.
  وعندي أن العمر الذي ينتظر به في حق الغائب الضائع يقدر بأعمار الغالب من الناس والجم الغفير من أهل بلاده وذلك من الثمانين إلى التسعين، فإن المعمرين في الغالب لا يتجاوزن التسعين فإذا تجاوزوها فبسنة أو سنتين، وقد جاء في الأثر: «حصاد أمتي ما بين الستين والسبعين»، والعرب تسمي العشر التي بعد الستين: «دقاقة الرقاب».
  أما المائة والعشرون فلا يبلغها من المعمرين إلا الشاذ النادر، قد لا يجد المتتبع لسكان اليمن البالغ عشرين مليوناً إلا شخصاً أو شخصين، وقد لا يجد أحداً.
[التوليج]
  التوليج هو في الإقرار بالنسب، فإذا ادعى الورثة على مورثهم أنه إنما أقر بالنسب توليجاً فعليهم البينة، والبينة تكون على إقرار المقر أو المقر له أنه يريد التوليج، أو على شاهد الحال بأن يقسم لَيَحْرِمَنَّ ولده إرثه من هذه الدار، ثم يقول في مجلسه: هذه الدار لزيد، هذا في الإقرار، أما سائر التمليكات فلا تسمع