علم المنطق
  وبعد، فمن المستحيل على الجاهل بقواعد أصول الفقه أن يعرف شرائع الحلال والحرام، وسائر الأحكام، وكيف يستطيع الجاهل لعلم أصول الفقه وقواعده أن يعرف أن صيغة الأمر في موضعٍٍ مَّا للوجوب، وفي موضعٍ آخر للندب، وفي آخر للإباحة أو للتهديد، أو ... إلخ؟
  وصيغ النهي كذلك، فلا يستطيع أن يفرق بين صيغة وصيغة، ومن لا يعرف الخاص والعام كيف يستطيع أن يفرق بين الشرائع العامة والخاصة، و ... إلخ؟ ومن لا يعرف التخصيص كيف يصنع إذا تعارض العام والخاص؟
  ومن لا يعرف الترجيح وأسبابه كيف يصنع إذا تعارضت عليه الأدلة والأمارات؟ ومن لا يعرف النسخ وما يلحق به كيف يصنع إذا تعارض الناسخ والمنسوخ؟
  ومن لا يعرف المواضيع اللغوية من أين له أن يهتدي إلى معاني المجازات والحقائق، والنصوص والظواهر، ودلالة الإشارة والإيماء، ومفاهيم الخطاب؟
  ومن لا يعرف المجمل والمبين وما يلحق بهما كيف يهتدي إلى العمل بهما؟
  ومن لا يعرف أحكام القياس كيف يهتدي إلى معرفة أحكام لا تكاد تحصى؟ ومن ... ، ومن .... إلخ.
  وبعد، فمرجع أغلب قواعد الأصول إلى اللغة، فباب العموم والخصوص لغوي، وكذلك المطلق والمقيد، وباب المنطوق والمفهوم لغوي، والمجمل والمبين لغوي، وباب الحقيقة والمجاز لغوي، وباب الأمر والنهي لغوي.
علم المنطق
  - أُدْخِل علم المنطق في علم أصول الفقه من حيث أن موضوع المنطق وأصول الفقه يتعلق بالدليل والاستدلال.
  - وبعد، فالمنطق غير ضروري وغير لازم ويمكن استنباط الأحكام الشرعية من دونه.