[ما يضمنه الغاصب]
  أما لو قطف العنقود فإنه يضمنه، لأنه أخذ العنقود كله، أما إذا أخذه حبة حبة فلا يضمن على قول أهل المذهب، وأهل المذهب وإن قالوا بعدم الضمان، فإن ذلك الصنيع عندهم معصية.
  ومثل ذلك أن يقف الرجل عند بياع زبيب مثلاً فيتناول من كيس الزبيب حبة فيأكلها، ثم حبة فيأكلها، ثم كذلك حتى يشبع فإنه لا يضمن.
  والذي أراه وتميل إليه نفسي أن من فعل كذلك فإنه يضمن، ولا فرق بين من أخذ العنقود على حبة حبة، وبين من أخذه أخذة واحدة، والذي يتسامح به هو الحبة والحبتان والثلاث، وإن تسامح أهل المذهب في أكل عنقود أو عنقودين أو أكثر على حبة حبة فإن صاحب العنب وصاحب الزبيب لا يسمح، ولا جرى عرف من المزارعين وأهل البيع بالتسامح في مثل ذلك، وإن سمحوا في الحبة والحبتين والثلاث فإنهم لا يسمحون في الكثير، وإن أخذه الآخذ على حبة حبة.
[حكم من دل ظالماً على مال الغير]
  في التاج: وأما من دل ظالماً على مال الغير فأخذه أو ألقى إليه ما سبب تغريم الغير فلا يضمن الدال والملقي ما أخذه الظالم أو سبب تغريمه، بل يؤدب فقط إذا تحقق أنه غير محق في رفعه. اهـ
  قلت: ينبغي تأديب الدال على مال الغير ليأخذه الظالم بغرامة مالية تساوي ما أخذه الظالم، وقد قال أهل المذهب بمثل هذا في الجاسوس الذي تسبب في قتل مسلم فقالوا: إنه يقتل، ولم يجعلوا قتله قصاصاً.
[ما يضمنه الغاصب]
  وفي التاج: ولا يضمن الغاصب ما منع عنه مالكه أو نحوه بالزجر أو بالحبس أو بالقيد ... إلخ.
  قلت: هذه المسألة مثل المسألة التي في رأس الصفحة هذه(١)، فإنه يؤدب الغاصب بغرامة تساوي ما تسبب في تلفه.
(١) أي المسألة المتقدمة: «وأما من دل ظالماً على مال الغير فأخذه ... إلخ».