من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[رجل لزمه دم في الحج فاشترى كبشا وصرفه قبل ذبحه]

صفحة 376 - الجزء 1

فائدة: في عدم لزوم دم للرفض، وصحة النيابة ولو بغير وصية

  الحديث الذي في المجموع أن النبي ÷ سمع رجلاً يلبي عن شبرمة فقال ÷: «هذه عن نفسك» أو «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» أو كما قال - فيه دليل على أنه لا يلزم دم للرفض؛ لأن النبي ÷ لم يأمر الملبي عن شبرمة بدم للرفض، وهو ÷ في مقام التعليم.

  وفيه دليل على صحة النيابة في الحج ولو بغير وصية من الأخ والولد وغيرهما؛ لأن في هذا الحديث: «ومَنْ شبرمة؟» قال: أخ لي ... إلخ؛ والمقام مقام تعليم، ولو اشترطت الوصية لبينها ÷.

[رجل لزمه دم في الحج فاشترى كبشاً وصرفه قبل ذبحه]

  سؤال: رجل لزمه دم في الحج فاشترى كبشاً، وصرفه في فقير قبل ذبحه، وهو جاهل أن صرف الدم إلى الفقير لا يكون إلا بعد الذبح، ولم يدر بهذا الخطأ إلا بعد حين؛ فماذا يلزمه؟

  الجواب ومن الله التوفيق: الذي أميل إليه أنه قد أجزأه ذلك:

  ١ - لأنه قد ورد العفو من النبي ÷ في الخطأ في بعض أعمال الحج الجزئية، {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥].

  ٢ - أن الجهل كثيراً ما يكون سبباً للعفو في كثير من الأحكام الشرعية.

  ٣ - المسألة ظنية اجتهادية، والخطأ فيما كان كذلك معفو عنه للمجتهد والجاهل.

فائدة: [في أوقات الدماء في الحج]

  قال أهل المذهب: وقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في الحج أيام النحر اختياراً وبعدها اضطراراً، فيلزم دم التأخير. انتهى

  قلت: الأولى في وقت دم التمتع أن يكون من حين فراغ المتمتع من عمرته