[باب الربويات]
  ١ - أن يبيع البنك للمستسلفين العملة الورقية بالذهب أو الفضة بعد الاتفاق على السعر الذي يرضاه الطرفان وعلى الأجل، والأجل يكون أجلاً واحداً، ولا تجوز الزيادة إذا لم يحصل الوفاء في الأجل المحدد.
  ومثل هذا الصنيع كان يصنع شيخنا العلامة عبدالعظيم حسن الحوثي |، وكان من أوعية العلم المعروفين بالورع والاحتياط، ومن المتحفظين عن الدخول في الشبه.
  ٢ - ويمكن للبنك للسلامة من الربا أن يأخذ الفلوس من زبائنه مضاربة يتجر فيها البنك مدة محددة ثم بعد نهاية المدة تقسم الفائدة بين البنك وصاحب الفلوس على حسب ما اتفقوا عليه.
[ما هو البديل عن البنوك الربوية في الإسلام]
  سؤال: إذا كان التعامل الربوي مع البنوك محرماً في الإسلام فما هو البديل في الإسلام؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن الربا وباء وبلاء وفساد، والناس في غنية عن ذلك، {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}[البقرة ٢٧٦].
  فإن قيل: كثيراً ما يحتاج الفقير إلى فلوس حاجة ماسة أو شبه ضرورية، ولا يجد سبيلاً لسد حاجته إلا بالاقتراض من البنوك الربوية، وبذلك يظهر عدم الاستغناء عنها.
  فيقال: كذلك يتوهم الفقير المحتاج أو غيره من الناس ولكن في الواقع وفي عاقبة الأمر يتضرر الفقير المحتاج بسبب الاقتراض من البنك ضرراً زائداً عند القضاء، أو عند تأخير القضاء إلى درجة أن الفقير لو وازن بين منفعة الاقتراض وبين ضرر الاقتراض عند القضاء لوجد أن الضرر أعظم، إلا أنه لا يحس بالضرر إلا عند حصوله فإذا حصل أدرك خطأه، وندم على إقدامه على الاقتراض.