من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة]

صفحة 237 - الجزء 1

فائدة فيمن أنفق شيئاً لا يلزمه:

  في حواشي الأزهار ما معناه±: من أنفق شيئاً من المال على أنه يلزمه إنفاقه، ثم تبين له فيما بعد أنه غير لازم له - فإن له الرجوع على من أخذه، وكذلك الورثة لهم الرجوع.

  بخلاف الزكاة فإن من أنفقها بناءً على أنها تلزمه، ثم انكشف أنها لا تلزمه، فلا يرجع على الفقير. انتهى بمعناه⁣(⁣١).

[هل في المال حق سوى الزكاة]

  سؤال: هل يجب في المال حق سوى الزكاة أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الظاهر أن هناك حقوقاً واجبة في المال غير الزكاة، غير أنها ليست مقدرة بقدر، أو محدودة بوقت، وإنما هي حقوق تجب عند حصول أسبابها، كنفقة الأولاد والوالدين المعسرين، وكذلك الأقارب المعسرون، وسد رمق المسلم، وإطعام الضيف إذا نزل بأهل الوبر ونحوهم. وهناك حقوق تحتمها الفطرة، وتحكم العقول على المخل بها باللؤم واستحقاق الذم.

  هذا، وقد يكون الحكيم تبارك وتعالى إنما لم يذكرها اعتماداً على ما استقر في فطر العقول من وجوبها وتحتمها.

[مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة]

  سؤال: كم يعطى الفقير من الزكاة؟

  الجواب والله الموفق: يعطى على قدر حاجته، وكذلك ابن السبيل المنقطع يعطى ما يبلغه بلاده، وكذلك الغارم يعطى قضاء دينه، وكذلك المجاهد يعطى ما يحتاج إليه في الجهاد.

  فيجوز أن يعطى كل من هؤلاء على قدر الحاجة وإن بلغ النصاب أو تجاوزه، وذلك أن الزكاة شرعت وفرضت لهم لأجل حاجتهم وسد خلتهم؛ فيعطون ما يسد ذلك.


(١) حاشية شرح الأزهار ٢/ ٢١٩ طبعة وزارة العدل.