باب النجاسات
فائدة: النجاسة نوعان:
  ١ - نجاسة ظاهرة يتقذرها وينفر عنها طبع الإنسان من قبل أن يجيء الله تعالى بالإسلام: كالغائط، وما أشبهه في القذارة.
  ٢ - نجاسة غير ظاهرة، لا تتنبه لقذارتها الكثرة من فطر العقول حتى جاء الله تعالى بالإسلام فنبه على قذارتها ونجاستها: كالدم السافح، والبول.
  والقيح والصديد نجس؛ لأنه دم متغير إلى أقذر مما كان عليه. والمني والمذي والودي أيضاً، وقد صح الحديث بالأمر بغسل الذكر من المذي والودي فبالأولى أن يجب غسل المني؛ لأن المذي من مقدمات المني، والودي أخو المني.
  وهناك نجاسات أخر هي: القيء إذا كان دسعة تملأ الفم، والميتة، وما أسكر بالعلاج، والكلب، والخنزير، والكافر.
مباشرة الروث وطهارة الكتب والمصاحف والجوَّالات
  في حواشي شرح الأزهار: وفي البرهان: يجوز مباشرة السرجين - وهو الروث - لتطيين الجدران. اهـ.
  وفيها: وأما الكتب والمصاحف فإنها تطهر بالجفاف، وإن كانت في الحقيقة داخلة في المتعذِّر، ذكره المنصور بالله القاسم بن محمد #.
  وقيل: إنها من المتعذّر اهـ. ولكن له الا±نتفاع بها كالثوب المتنجس، فلا تصح صلاة حامل المصحف المتنجّس. اهـ.
  وفي الحواشي عن الإمام المهدي: أن حكم ثياب الأطفال حكم أجسامهم في أنها تطهر بالجفاف. اهـ.
  قلت: إذا تنجّس الجوال أو نحوه من الآلات التي تخرب بالماء فحكمها حكم الكتب والمصاحف إذا تنجست فيجوز الانتفاع بها، ولا تصح صلاة حاملها.