من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في الأولوية)

صفحة 494 - الجزء 2

  قلنا: مخصوص بما ذكرنا، وأيضاً فإن المعطي أولاده كلاً على قدر حاجته لا ينافي المساواة، فالمنفق على الصغير والكبير من أولاده، والكاسي لهما - مساوٍ بينهم وإن كان الكبير يحتاج إلى أضعاف ما يحتاجه الصغير من كبر الثياب وزيادة الطعام.

[حكم قسمة الديون التي للميت على الورثة]

  سؤال: إذا مات الميت وله ديون كثيرة عند الناس وكلها مرجوة، فهل يصح أن يقتسمها الورثة بحيث يكون الدين الذي عند فلان لفلان، والذي عند فلان لفلان و ... إلخ؟

  الجواب: الظاهر أن ذلك يجوز.

  فإن قيل: القسمة في المعنى بيع، وقد جاء النهي عن بيع الكالي بالكالي.

  قلنا: أما قسمة النقد سواء أكان ديناً أو حاضراً فليست بيعاً، وإنما هي إفراز، وهكذا سائر المثليات، والقسمة التي بمعنى البيع هي في قسمة القيميات.

فائدة (في الأولويّة)

  في الحواشي: أن الأولوية تثبت في وجوه أربعة: في المضاربة، والشركة في العلو والسفل، وفي المغارسة، والرابعة فيما باعه الوصي لقضاء دين أو نحوه؛ فإن الوارث أولى بذلك⁣(⁣١).

[إقامة الأب ابن ابنه في الميراث مقام ابنه المتوفى]

  للمذهب: إذا أقام الأب ابن ابنه في الميراث مقام ابنه كان ذلك وصية تنفذ من الثلث مع سائر ما أوصى به، وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا ما أجازه الورثة.

  ولا يُدْخِل المُقام إذا كان من أولاد الأولاد على أحد الزوجين نقصاً؛ لأنه كالموصي أن يكون وصية المقام من نصيب سائر الورثة غير الزوجين ... إلخ. من التاج.

  قلت: هذا إذا عرف من قصد الموصي أن مراده بالوصية للمقام تكون مما


(١) شرح الأزهار ٤/ ٥٠٢.