من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[اختلاط زكاة واجبة بصدقة نافلة]

صفحة 215 - الجزء 1

  من الزكاة، وليحتفظ بسائرها ويجعله في مصارفها.

  وإذا فعل كذلك فالذي أراه أنه لا يلزمه أن يخرج بدل ما أخذه الشيخ، ويمكن تخريج هذا على المذهب، فإن أهل المذهب قد قالوا: إن الوديع ونحوه لا يضمنون الغالب كاللصوص والظلمة المتغلبين، ولم يضمنوهم إلا إذا حصل منهم جناية أو تفريط.

  ومن الجناية والتفريط عندهم أن يُمْكِن الوديع أو الأجير المشترك أو نحوهما أن يحيدوا بالوديعة ونحوها عن اللصوص أو يخفوها فلم يفعلوا، فإنهم في مثل هذه الحال يضمنون لتفريطهم في الحفظ.

  وهكذا الزكاة إذا أمكن رب المال أن يحيد بها عن الآخذ لها، أو يخفيها فلم يفعل - فإنه يضمن، وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه.

  فإن قيل: لا يتعين ما أخذه اللصوص للزكاة.

  قلنا: الذي يأخذ الزكاة بالقوة يأخذها على أنها زكاة، والمعطي لها يعطيها على أنها زكاة، فإذا كان الأمر كذلك كان المأخوذ هو الزكاة.

[اختلاط زكاة واجبة بصدقة نافلة]

  سؤال: اختلطت عند رجل زكاة واجبة وصدقة نافلة، وهو وكيل في صرف ذلك كله، فلم يتميز له الواجبة من النافلة؛ فكيف يصنع؟

  الجواب: المخرج له في ذلك أن يوزع ذلك كله على الفقراء الذين تصرف فيهم الزكاة، فإذا فعل ذلك فقد وصلت الزكاة إلى أهلها، ووصلت النافلة إلى أهلها.

  - ويجوز له مع الاختلاط أن يميز الزكاة من النافلة إذا كان ذاكراً لقدر كل منهما، وذلك أن خلطه لها جناية منه عليها، وبالجناية عليها يكون ضامناً لها، وبضمانه لها يجب عليه أن يخرج قدر الزكاة وقدر النافلة منها أو من غيرها؛ لأنه بخلطها انتقل قدر الزكاة وقدر النافلة إلى ذمته، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.