من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في زكاة المستغلات]

صفحة 222 - الجزء 1

  العشر عند حول الحول، ثم يجب زكاة الثمر عند قطفه، فعلى قولهم بوجوب الزكاة من العين - يلزم إخراج بعض الشجر إلى الفقراء فيقلعها صاحبها ويعطيها الفقراء.

  وإذا كان صاحب الشجر قد اشترى الأرض مع هذه النية فيلزمه مع ذلك إخراج جزء من الأرض في كل سنة، هذا بالإضافة إلى زكاة الشجر وزكاة الثمر.

  غير أن العلماء - مع كثرتهم وعلمهم بذلك - لم يتحدثوا عن هذه الزكاة التي ذكرها أهل المذهب في الأرض والشجر الذي يشترى لقصد بيع الثمر، فسكوتهم هذا مع علمهم بذلك يعتبر تقريراً لأهل المزارع بعدم الوجوب، فلم يلتفت أحد من العلماء إلى قول أهل المذهب هذا.

  هذا، والذي ذكره الهادي # في هذا الباب هو: الفرس، فقال كما في حواشي شرح الأزهار: من اشترى فرساً ليبيع نتاجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها. انتهى⁣(⁣١).

  وهذا الذي ذكره الهادي # يراد به التجارة فقط، أما البقرة التي ذكرنا سابقاً فليست كذلك؛ إذ يراد بها الانتفاع أولاً كما تقدم.

  نعم، يجب ربع العشر في الشجر الذي يراد به التجارة كشجر التفاح والبرتقال واليوسفي وغير ذلك من الأشجار التي تغرس لغرض البيع، وذلك أن صاحبها يشتريها، ويغرسها لغرض التجارة، فإن أثمرت وجب في ثمرها إذا بلغ قيمته نصاباً الزكاة: العشر أو نصف العشر.

[في زكاة المستغلات]

  سؤال: عن زكاة المستغلات ... إلخ؟

  الجواب والله الموفق: أن القول الأوسط في زكاة المستغلات كالطواحين والسيارات والحراثات والدور والحوانيت ونحو ذلك أن يقدر النصاب من الغلة


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٧٥.