[باب البيع غير الصحيح]
[بيعين في بيع]
  سؤال: اتفق رجلان على أن يقوم أحدهما باستيراد بضاعة من الخارج وأن يبيعها من الآخر بثمن معلوم، ثم اشترطوا في هذا الاتفاق أن على المستورد للبضاعة أن يشتري نصف ما باعه من الآخر بثمن معلوم وربح معلوم؛ فهل يجوز الدخول في هذا البيع أم لا؟ مع العلم أن الذي سيدفع ثمن البضاعة هو البنك الربوي وليست له، وإنما هو كفيل وملتزم بالدفع؟
  الجواب والله الموفق: أن هذا البيع يشبه البيع المنهي عنه عن النبي ÷، فقد روي عن النبي ÷ في صحيح الأخبار: أنه نهى عن بيعين في بيع، وعن شرط وبيع .... والمؤمنون وقافون عند الشبهات، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
حكم الحاكم في العقود الفاسدة
  سؤال: أغلب ما يقع في معاملات الناس في التجارة والإجارة والمضاربة والمشاركة ونحو ذلك يكون بعقود فاسدة حسب نظر أهل الفقه، فكيف يصنع الحاكم إذا ترافعوا إليه في شيء من هذه المعاملات، هل يحكم بفساد تلك المعاملة؟ وتتبعها الأحكام اللازمة إذا فسدت المعاملة؟ أم يقتصر بحكمه على محل النزاع؟
  الجواب: لا يحكم الحاكم بفساد المعاملة إلا إذا كان النزاع حول صحتها أو فسادها، فإن كان النزاع في غير ذلك حكم فيه من غير أن يتعرض لصحتها أو فسادها، ويجري الحكم كما لو كانت المعاملة صحيحة. وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في المعاملات الصحة.
  نعم، إذا كان النزاع حول الفساد والصحة فالواجب حمل المعاملات على الصحة ما أمكن، ولا يحكم بالفساد إلا بعد تبينه ووضوحه.