حقيقة البيع
  الْبَيْعَ}[البقرة ٢٧٥]، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ}[النساء ٢٩]، وقد كان البيع معروفاً قبل نزول القرآن بماهيته ومقوماته وشروطه وأركانه.
  والبيع الباطل: هو البيع الذي لم تتكامل فيه أركانه الأربعة: بائع ومشتر ومبيع وثمن، أو كان من البيع المنهي عنه.
  والبيع الفاسد: ما اختل فيه شرط غير الأربعة التي ذكرنا، واختلال شرط من ذلك يوجب الفساد.
  وما يوجب الخيار هو شيء آخر غير اختلال شرط، وتتعلق الخيارات بالتراضي الذي يكون بين المتبايعين الذي قال فيه تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ}، وذلك أن الرضا قد لا يتحقق إلا بعد عقد البيع.
  وذلك نحو: أن يستوفي البيع شروط الصحة وأركانها إلا أن المشتري لم يكن قد رأى المبيع، أو كان فيه عيب لم يطلع عليه إلا بعد عقد البيع؛ فإنه يكون للمشتري الخيار حين يرى المبيع أو يطلع على العيب، فإما رضيه وتم البيع، وإما رده وفسخ البيع، وهذا هو مقتضى قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ}[النساء ٢٩].
  إذا عرفت ذلك فالذي دعا إلى تقسيمه إلى ما ذكر هو اختلاف الأحكام؛ ليفرق بالتسمية بين الأقسام، وبما ذكرنا يعرف الجواب عما ذكر في السؤال، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله خير آل.
فائدة في الإجازة
  في الحواشي: لا تلحق الإجازة إلا العقود الصحيحة إلا في عشرة مواضع وهي:
  ١ - الرجعة في الطلاق.
  ٢ - وإجازة الإجازة في البيع.
  ٣ - وإجازة القبض أي قبض المبيع.