باب في قضاء الحاجة
  - وبإمكان قاضي الحاجة أن لا يخرج منه شيء بعد خروجه من الحمام، وذلك بأن يستقصي في استخراج بقية البول بمسحه أولاً، ثم بالنتر ثلاثاً أو أكثر، وإذا خرج منه شيء يسير بعد خروجه من الحمام فإنه يدل على أنه لم يستقص في استخراج بقية البول، وقد جربت أنا ذلك من نفسي.
  أما إذا استقصى الرجل استقصاءً بليغاً كما ذكرنا وأدى ما يمكن في الاستقصاء، ثم خرج منه بعد خروجه من الحمام؛ فإن كان ذلك شيئاً لا ينقطع على طول وقت الصلاة فهو سلس البول ويحكم له بأحكامه، وإن كان ذلك ينقطع فيجب على المصلي غسله من جسده ومن ثوبه؛ لما علم من اشتراط الطهارة للصلاة: طهارة البدن والثياب والمكان.
[الابتعاد عن الناس عند التبرز]
  من الشفاء: باب تعيين المواضع المنهي عن قضاء الحاجة فيها: كان ÷ إذا أراد البراز لا يراه أحد، رواه المغيرة.
  وروى المغيرة: أن النبي ÷ كان إذا ذهب إلى الغائط - أو قال: خرج من الغائط - أبعد وتستر عن العيون ... إلخ.
  قلت: لا حاجة إلى الاستدلال بهذين الخبرين، ففطرة العقل تستقبح التبرز أمام أعين الناظرين، فالمسألة فطرية، وكذلك التعري بين الملأ ورفع الثوب مرة واحدة أمام الأعين عند قضاء الحاجة، كل ذلك مما تأباه الفطرة وتنفر عنه الطبيعة.
  وخبر استقبال القبلة، وكذلك كل ما استدل به في هذا الباب لا حاجة له، وذلك أن الله تعالى أمر بتعظيم الكعبة، وأمر بأن يستقبلها المصلون في صلاتهم تعظيماً لها وإجلالاً، وبناءً على ذلك فيكره فعل ما يتنافى مع إجلالها وتعظيمها، واستقبالها بالبول والغائط هو مما يتنافى مع تعظيمها وتجليلها.
  وحمد الله تعالى بعد الخروج من الغائط تستدعيه النعمة.