من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صفة الصلاة

صفحة 110 - الجزء 1

  ٣ - مشروعية صلاة الجماعة، والخلاف [هو] في سنيتها أو وجوبها عيناً أو كفاية.

  ٤ - صلاة الفجر ركعتان والظهران والعشاء رباعيات، والمغرب ثلاث، وجوب القيام والركوع والسجود، ومشروعية القراءة بفاتحة الكتاب وقرآن معها، والتسبيح والتسميع والتكبير والتشهد والتسليم.

  والظاهر أن نُفاة الأذكار قد انقرضوا في هذه العصور المتأخرة، فيكون حينئذ وجوب القراءة محل وفاق، ويكادون أن يتفقوا على وجوب التشهد والتسليم.

من الأدلة على أن الضم مُحْدَثٌ

  روى الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن أبي حميد الساعدي وهو في عشرة من أصحاب النبي ÷ وهو يصف صلاة النبي ÷، فوصفها من حين التكبير إلى التسليم، ولم يذكر فيها وضع الكف على الكف حال القيام؛ فقالوا: صدقت، هكذا صلى النبي ÷.

  قلت: يؤخذ من ذلك أن وضع الكف على الكف حال القيام في الصلاة مُحْدَث.

  فإن قيل: قد روي أن النبي ÷ كان يأخذ شماله بيمينه حين يصلّي.

  قلنا: ١ - حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ÷ حديث صحيح رواه أئمة الحديث وصححوه، وليس كذلك حديث وضع اليمين على الشمال.

  ٢ - ورواية أحد عشر من الصحابة المشهورين أقوى من رواية رواة الضم، وأكثر.

فائدة: التفكُّر في الصلاة والدعاء عقيبها

  في حواشي الأزهار ما لفظه: تنبيه: التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا، لكنه مكروه، قال المنصور بالله: وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو. (é).

  ومما يكره±: ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧}⁣[الشرح]، ويستحب الدعاء± سراً لا جهراً، فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف، فإن النبي ÷ كان إذا أراد الانصراف من الصلاة