من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الحضانة

صفحة 502 - الجزء 1

باب الحضانة

الأولى بالكفالة للأولاد

  سؤال: تخاصم رجل وامرأته المطلقة فيمن يأخذ منهما ولدهما الذي قد استغنى بنفسه؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال أهل المذهب: الأب أولى بالذكر، والأم أولى بالأنثى، وقال المنصور بالله وخرجه أبو العباس للهادي #: إن الأب أولى بهما.

  وقيل: الجارية مع أمها وأما الصبي فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل⁣(⁣١).

  قلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأولوية تابعة لمصلحة الصبي الدينية والدنيوية، فإذا كانت المصلحة الدينية والدنيوية للصبي في مصاحبة أبيه كان الأب أولى به من الأم، وإن كانت مصلحته في مصاحبة أمه أرجح كانت الأم أولى به، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، فإن استوت المصلحة فحق الأم أكبر من حق الأب، وهي عليه أشفق، وهو بها ألصق، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}⁣[البقرة ٢٣٣].

[جواز نقل الطفل من حضانة أمه عند الخوف عليه]

  سؤال: امرأة مصابة بمرض السل، وهي مع ذلك شديدة التمسك في حضانة طفلها؛ فهل يجوز لوالد الطفل أن يأخذه منها من أجل ذلك المرض أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن مرض السلّ إذا كان يخشى منه على صحة الطفل فإنه يجوز لوليه أن ينتزعه من أمه أو جدته أو خالته أو نحوها، وتنتقل الحضانة إلى من بعدها، ويعرف عدوى مرض السل ونحوه أو عدمها من قبل الأطباء، وإذا كان المرض غير معدٍ فلا تبطل به الحضانة.

  والخلاصة أن حضانة الطفل تدور مع الأصلح للطفل، فالأم أولى بطفلها من غيرها؛ لأنها به أرفق وعليه أشفق، فإذا خيف على الطفل عدوى مرض السل كما في السؤال أو نحوه فالأصلح للطفل حينئذ غيرها.


(١) شرح الأزهار ٢/ ٥٣١.