[جواز بناء مسجد في مسيل عنب وقف]
  وإن كان ما قررته الوزراة من تسليم الثمن فقط قد كان عن غير نظر في مصلحة الوقف والمساجد فاللازم ردُّ ما أخذه المزارع من النقص خلال العشرين سنة الماضية، وقرار الوزارة غير مبرر.
  والدليل على أن قرار الوزارة غير مبرر، ولا يبيح للمزارعين أكل ما حطته لهم: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨}[البقرة]، فإن الله ø لم يجعل في هذه الآية حكم الحاكم مبرراً ولا مبيحاً لأكل ما حكموا به، وفي الحديث: «لعلّ بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ... إلى قوله: فإنما أقتطع له قطعة من نار» أو كما قال ÷.
  وبناءً على هذا فقرار الوزارة أو حكم الحاكم غير مبرِّر للمسلم في أكل ما ليس له فيه حق.
  أما إذا كان قرار الوزارة ناشئاً عن نظر في مصلحة الوقف ومصلحة المساجد ومصلحة المشترك فلا حرج على المشترك فيما أخذ بسبب ذلك القرار.
[جواز بناء مسجد في مسيل عنب وقف]
  سؤال: هناك وقف من العنب لمسجد، ولهذا الوقف صبٌّ تسيل منه مياه الأمطار إلى العنب، فهل يجوز أن يبنى في ذلك المسيل مسجد في حال أن هذا المسجد لا يضر بالعنب ولا ينقص مسيل الماء؛ لحيث أن ماء سطوحه ومرافقه وصرحته كلها توجه إلى العنب؟
  الجواب والله الموفق: ما دام الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز ذلك، ولكن جواز ذلك مشروط بأن يكون تحت نظر ذي الصلاحية، فإن رأى ذلك فلا بأس وإلا فلا.